وكبار ، واحتمل كون المنهي عن أكل تمامه هو خصوص الكبار ، كان القدر المتيقّن هو تحريم إتمام الكبار والصغار ، وكان تحريم إتمام خصوص الكبار مشكوكاً فينفى بأصالة البراءة.
وإن شئت قلت : إنّ ترك إتمام مجموع الصغار والكبار داخل في ترك خصوص الكبار ، فيكون ترك المجموع المذكور مطلوباً على كلا التقديرين ، وبذلك ينحلّ العلم الاجمالي.
ومنه يظهر الحال فيما لو شكّ في شمول النهي عن تصوير الحيوان لتصوير بعض أجزائه ، فإنّه وإن لم يكن التقابل فيه بين الاحتمالين مثل ما ذكرناه من مثال الأرغفة من كونه من قبيل العموم المجموعي على كلا التقديرين ، بل كان التقابل فيه من قبيل مقابلة العموم الشمولي بالعموم المجموعي ، لأنّه على تقدير كون المحرّم هو تصوير تمام الصورة فهو من العموم المجموعي ، وإن كان المحرّم هو مطلق التصوير المتعلّق بالحيوان ولو كان أيّ جزء منه كان من العموم الاستغراقي ، إلاّ أنّ الحكم في هذا الشكّ هو عين الحكم في مثال الأرغفة ، وهو كون القدر المتيقّن هو تحريم مجموع الصورة ، وأنّ تصوير أجزائه مشكوك التحريم ، وأنّ ترك تمام الصورة حاصل بترك تصوير كلّ واحد من الأجزاء.
وفي هذه الصورة يكون الأكثر هو المتيقّن ويكون تحريم الأقل مشكوكاً ، على العكس في باب الأوامر ، وكأنّ ما في التقريرات المطبوعة في صيدا من قوله : فلا يحرم إيجاد بعض الأجزاء الخ (١) ، ناظر إلى هذه الصورة ، كما أنّ قوله في هذا التحرير : والظاهر أن تكون الشبهات التحريمية على عكس الشبهات الوجوبية ، فإنّه في الشبهات الوجوبية يكون الأقل متيقّن الوجوب والأكثر مشكوكاً ، وفي
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٨٧.