تتكرّر كما لو تعمّد ، وإن افترقا بوجوب الكفّارة وعدمها (١).
قال الشيخ أحمد في حاشيته على قوله « تنحل » : أي تنحلّ الثلاثة ، بمعنى أنّه إذا خالف مقتضاها عمداً اختياراً لم يعد حكم اليمين فيما سيأتي. وهذا الحكم لم يظهر فيه خلاف ( من أحد ) أحمد رحمهالله (٢). والظاهر ممّا أفاداه قدسسرهما هو انحلال النذر وأخويه بأوّل مخالفة ، سواء كان المتعلّق إيجابياً أو كان سلبياً.
قال الحاج الكلباسي قدسسره في مناهجه : ولو كان متعلّقه ( أي النذر ) عاماً ، كما لو نذر تهجّد كلّ ليل أو صوم كلّ خميس وترك فرداً منه عمداً ، انحلّ ( النذر ) ولزم عليه الكفّارة ، إلاّ أن الأحوط عدم تركه بعد ذلك بلا عذر. ومثله لو نذر صوم شهر معيّن. وكذا لو نذر ترك عمل عموماً كما لو نذر ترك معصية أبداً ، انحلّ ( نذره ) بفعله مرّة فيجب عليه الكفّارة. وكذا لو نذر ترك الطبيعة. هذا كلّه لو لم ينو في نذره أن يكون كلّ فرد من أفراد المنذور واجباً عليه بالانفراد ، بحيث لو فات وجب عليه آخر إلى آخر العمر ، وإلاّ فحينئذ يتكرّر الكفّارة بتكرّر الترك (٣).
وقال المحقّق القمي في أثناء الكلام على جواب سؤال يتعلّق بمثل ما نحن فيه : وبالجملة المشهور أنّ المخالفة للنذر عمداً يوجب الانحلال مطلقاً. ونقل عن بعض الأصحاب القول بعدمه إذا تعدّد أفراد المخالفة كما لو نذر صوم كلّ خميس ، فلا ينحلّ بافطار خميس أو خميسين ، فيلزمه تعدّد الكفّارة بتكرّر المخالفة ، فإنّه يصدق على ترك صوم كلّ يوم أنّه خالف النذر عمداً ووجب عليه الكفّارة ـ إلى أن قال ـ والأظهر ما عليه المشهور من إطلاق انحلال النذر ، من غير
__________________
(١) الروضة البهية ٣ : ٥٦ ـ ٥٧.
(٢) الروضة البهية ( الطبعة الحجرية ) ١ : ٢٧٦.
(٣) منهاج الهداية إلى أحكام الشريعة : صفحة ٣ من كتاب النذر والعهد واليمين.