[ ملاقي أطراف العلم الاجمالي ]
قوله : وتفصيل ذلك : هو أنّه لا إشكال في وجوب ترتيب كلّ ما للمعلوم بالاجمال من الآثار والأحكام الشرعية على كلّ واحد من الأطراف ، تحصيلاً للقطع بالامتثال والفراغ عمّا اشتغلت الذمّة به ، فكما لا يجوز شرب كلّ واحد من الاناءين اللذين يعلم بخمرية أحدهما ، كذلك لا يصحّ بيع كلّ واحد منهما ، للعلم بعدم السلطنة على بيع أحد الاناءين ، فلا تجري أصالة الصحّة في بيع أحدهما ... الخ (١).
لا يخفى أنّ لزوم تحصيل القطع بالامتثال والفراغ عمّا اشتغلت به الذمّة لا دخل له بصحّة البيع وفساده ، ونحو ذلك من الآثار الوضعية ، إذ ليس في مثل ذلك اشتغال للذمّة بشيء كي يتأتّى فيه أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، فإنّ هذه القضية إنّما تقال في الأحكام التكليفية الالزامية ، وأين ذلك من الأحكام الوضعية كالصحّة والفساد. كما أنّ حديث سلب السلطنة لا دخل له أيضاً بتنجيز العلم الاجمالي لما تعلّق به من التكليف الالزامي ، ولا ربط له بكون المبيع أحد طرفي العلم الاجمالي بالخمرية كي يتكلّم فيما لو كان بيع أحدهما متأخّراً عن بيع الآخر ، وأنّ ذلك من قبيل تنجّز الحكم قبل وجود موضوعه الذي هو بيع الآخر ، إلى آخر ما أُفيد من الجمل المسطورة في هذه الصفحة إلى قوله : وعلى هذا يتفرّع
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٨.