مقيّداً بذلك الزائد أم لا ، وبعبارة أوضح : هل إنّه حين تصوّره للمركّب تصوّر ذلك الزائد في جملته أم لا ، فبأصالة عدم جزئيته لذلك المركّب التي هي عبارة عن استصحاب عدم تصوّر الآمر ذلك الزائد حينما لاحظ المركّب ، نحكم بأنّه ليس بواجب.
وفيه أوّلاً : أنّا وإن ذكرنا أنّ الأقل داخل في المركّب ، إلاّ أن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى نفس الملحوظ ، وأمّا لحاظ الأقل فهو مباين للحاظ الأكثر ، فإنّ لحاظ كون الزائد داخلاً في المركّب يباين لحاظ عدم دخوله فيه ، فيكون أصالة عدم ملاحظة ذلك الزائد داخلاً في المركّب معارضاً بأصالة عدم ملاحظته خارجاً عنه.
وثانياً : أنّ الأثر إنّما يترتّب على أخذه في مقام الأمر ، لا على أخذه في مقام الاختراع والتصوّر ، فيكون أصالة عدم أخذه في مقام الاختراع لأجل ترتّب عدم أخذه في مقام الأمر مثبتاً.
وثالثاً : لو سلّمنا أنّ مقام الاختراع يترتّب عليه أثر مقام الأمر ، وأغضينا النظر عن المثبتية من هذه الجهة ، كان الأصل المذكور مثبتاً من جهة أُخرى ، فإنّ أقصى ما فيه أن يكون أصالة عدم دخول الزائد في اللحاظ في مقام الاختراع بمنزلة أصالة عدم جعل وجوب الزائد ، وقد عرفت أنّ أصالة عدم جعل الوجوب مثبت.
ورابعاً : أنّه بعد تسليم أنّ أصالة عدم الاختراع بمنزلة أصالة عدم الجعل ، وأصالة عدم الجعل بمنزلة أصالة عدم الوجوب ، وأغضينا النظر عن المثبتية من الجهتين ، ففيه أنّه إن كان المراد عدم اختراع الأكثر فهو معارض بعدم اختراع الأقل ، وإن كان المراد عدم إدخال الزائد في اختراع المركّب ، ففيه أنّ الأثر مرتّب على العدم الناقص ، أعني كون هذا المركّب المخترع لم يكن الزائد حين اختراعه