الرفع (١) وفي أوائل مباحث القطع (٢) أنّ العقاب لا يترتّب إلاّعلى مخالفته ، وأنّ للحكم الواقعي إطلاقاً ذاتياً يشمل حال الجهل به وإن لم يكن له إطلاق لحاظي ، وأنّ البراءة العقلية والشرعية لا يجريان إلاّفي الحكم الواقعي ، وأنّ معنى رفعه التشريعي رفع أثره الذي هو إيجاب الاحتياط ، وأنّ البراءة لا يعقل أن تكون جارية في رفع نفس إيجاب الاحتياط ، وأنّ إيجاب الاحتياط يكون حكماً ظاهرياً في مقام الشكّ كالبراءة الشرعية ، وإن كان هو وارداً عليها ، إلاّ أنه من المحقّق أنّ البراءة الشرعية لا ترفع وجوب الاحتياط ابتداءً ، فراجع تلك المباحث.
استدراك : لا يخفى أنّ ما أفاده الأُستاذ قدسسره (٣) في تفسير ما أراده الشيخ قدسسره بلفظ « الغرض » المعطوف في كلامه على « العنوان » ، بعيد في الغاية عن صريح عبارة الشيخ ، فالأولى في تفسيرها ما أفاده الآشتياني قدسسره (٤) فراجعه.
وبالجملة : أنّ عبارة الشيخ قدسسره في هذا المقام صريحة في أنّ الأسباب التوليدية ، تارةً يكون الأمر متعلّقاً بالسبب بما أنّه معنون بالعنوان المنتزع من المسبّب ، مثل أفعال الوضوء بما أنّه منطبق عليها عنوان الطهارة ، كما مثّل به في المسألة الرابعة التي أشار إليها في هذا المقام ، وأُخرى يكون الأمر متعلّقاً بنفس السبب ، ولكن يكون الغرض من ذلك السبب هو العنوان المتولّد منه ، وعلى أيّ
__________________
(١) في المجلّد السابع من هذا الكتاب فراجع الحاشية المفصّلة في الصفحة : ١٢٢ وما بعدها.
(٢) راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد السادس من هذا الكتاب في الصفحة : ٢٢ وما بعدها. وكذا راجع ما ذكره قدسسره في مبحث التجرّي في الحاشية المذكورة في الصفحة : ١٣٤ وما بعدها والحاشية اللاحقة لها.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ١٧١ وما بعدها.
(٤) بحر الفوائد ٢ : ١٥٤.