كون الظاهر شاملاً لتلك الندبة.
والأولى التمثيل لذلك بالحدود في باب الوضوء ، مثل حدّ اليد إلى المرفق ، فإنّهم يقولون يجب الغسل فيه من باب المقدّمة العلمية ، وذلك ـ أعني كونه من باب المقدّمة العلمية ـ لا يكون إلاّمن جهة الشكّ في كونه جزءاً على نحو الشبهة الموضوعية ، فإنّ المفهوم وهو اليد وحدّها لا شبهة فيه ولا ترديد ، وإنّما وقع الشكّ في هذه النقطة هل هي داخلة في المحدود أو خارجة عنه على نحو الشبهة الموضوعية ، فراجع ما يذكرونه في باب الوضوء وأنّ غسل تلك النقطة هل هو من باب المقدّمة الوجودية ، أو من باب المقدّمة العلمية.
قوله : الفصل السابع : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركّبات التحليلية ، والمراد من المركّب التحليلي هو ما إذا لم يتوقّف اعتبار الخصوصية ... الخ (١).
هنا مسائل ربما يختلط بعضها ببعض ، الأُولى : دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. الثانية : الدوران بين التعيين والتخيير العقلي. الثالثة : الدوران في متعلّق التكليف بين الأقل والأكثر الخارجيين ، سواء كان ذلك من قبيل الجزئية أو الشرطية أو المانعية. الرابعة : دوران متعلّق التكليف بين الأقل والأكثر التحليليين ، مثل أن يعلم بأنّه وجب عليه إخراج هذه الجارية عن ملكه ، ولكنّه تردّد بين كونه بطريق خاصّ كالبيع أو العتق مثلاً ، أو أنّ المطلوب هو مطلق الاخراج عن الملك بأيّ نحو كان. الخامسة : دوران موضوع التكليف بين الأقل والأكثر الخارجيين ، مثل ما لو تردّد في الرقبة التي يجب عتقها بين مطلق الرقبة أو خصوص المقيّدة بالإيمان ، أو تردّد العالم الذي يجب إكرامه بين خصوص العالم
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٠٥.