[ تنبيهات الأقل والأكثر ]
قوله : قد اختلفت كلمات الأصحاب في معنى الجزء الركني ، وما هو المائز بينه وبين غيره ، فقيل : إنّ الجزء الركني هو ما أوجب الإخلال به سهواً ... الخ (١).
لم يقع الركن في لسان الأدلّة كي يستحسن الخلاف في معناه ، وإنّما هو اصطلاح لا يحسن فيه الخلاف ، لأنّ كلّ جزء بحسب القواعد الأوّلية والأدلّة الخاصّة يمكن أن يكون كلّ من نقيصته السهوية وزيادته السهوية مخلاًّ ، كما أنّه يمكن أن لا يكون شيء منهما مخلاًّ ، أو يكون المخلّ هو النقص السهوي دون الزيادة السهوية ، فلابدّ حينئذ من الرجوع إلى القواعد والأدلّة المزبورة.
نعم ، أفاد شيخنا قدسسره على ما حرّرته عنه هو أنّ الاستقراء في خصوص باب الصلاة يشهد بالملازمة بين كون البطلان بالنقص السهوي والبطلان بالزيادة السهوية.
قوله : وهذا بعد الاتّفاق منهم على أنّ الإخلال بالجزء عمداً يوجب البطلان ... الخ (٢).
ربما يستند في عدم البطلان بالاخلال العمدي فيما عدا الأركان في مورد الجهل بالحكم أو في مورد العلم به إذا تأتّى منه قصد القربة إلى حديث « لا تعاد » ، لكن
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٠٩.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢٠٩.