تقييده بالقدرة على متعلّقه ، أو كونه مقيّداً بالقدرة على متعلّقه عند الاتيان بنفس الكل ، وهذه المسألة هي المعنونة بقوله : ومع عدم الاطلاق يرجع إلى الأُصول العملية الخ (١).
والحاصل : أنّا إذا لم نحرز إطلاق التكليف الضمني المتعلّق بالجزء في ضمن تعلّقه بالكل وشموله لمورد تعذّر ذلك الجزء ، بأيّ معنى فسّرنا الاطلاق المذكور من المعاني الثلاثة المتقدّمة ، كما أنّا لم نحرز كون ذلك التكليف مقيّداً بالقدرة على ذلك الجزء في حال الاتيان بنفس المأمور به المركّب ، كان المرجع في ذلك الشكّ هو الأُصول العملية.
فنقول بعونه تعالى : إنّ إعمال الأصل تارةً يكون في حال التعذّر ، وأُخرى يكون في حال ارتفاع العذر. أمّا بالنسبة إلى الأوّل فلا أثر له لو كان العذر هو النسيان ، لأنّ المكلّف لا يلتفت إلى كونه ناسياً كي يلتفت إلى كونه في هذا الحال متعذّراً عليه الاتيان بالجزء ، بل هو يقدم على الاتيان بالمركّب معتقداً أنّه أتى به بتمامه. ولو كان العذر هو التعذّر الوجداني ، فبالنسبة إلى لزوم الاتيان بالباقي في هذا الحال يكون داخلاً في بحث قاعدة الميسور ، وبالنسبة إلى جواز المسارعة بالاتيان به في أوّل الوقت يكون داخلاً في مسألة جواز البدار لذوي الأعذار.
وعلى أيّ حال ، لا مورد في ذلك لأصالة البراءة من الجزئية في ذلك الحال ، لأنّ أثرها المترتّب على إجرائها في ذلك الحال إن كان هو إسقاط الأمر بالجزء ، فهو ساقط بنفسه بواسطة التعذّر ، وإن كان هو إسقاط الجزئية ليترتّب على ذلك لزوم الاتيان بالباقي كان ذلك خلاف الامتنان ، هذا كلّه بالنسبة إلى حال التعذّر.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٢٠.