العمد.
كما أنّه لا يعارضه ما دلّ على وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة (١) من جهة دلالته الالتزامية على الصحّة في مورد الزيادة ، لعدم سياقه إلاّمن جهة وجوب سجود السهو المستدعي للصحّة التي لابدّ لها من مأخذ ، والحاصل : أنّ مفاده هو وجوب سجود السهو فارغاً عن الصحّة ، فكأنّه أوجبها بعد الفراغ عن الصحّة ، فلا ينافيه ما يدلّ على البطلان. نعم لابدّ في تصحيحه وإخراجه عن اللغوية من ثبوت الصحّة في مورد الزيادة في الجملة ، وتمام الكلام في مبحث الخلل.
فقد تلخّص لك : أنّ حديث « لا تعاد » إن كان شاملاً لكلّ من الزيادة والنقيصة كان معارضاً لما دلّ على لزوم الاعادة بالزيادة ، ومورد المعارضة هو الزيادة السهوية فيما عدا ما هو داخل في أحد الخمسة ، ولا يكون الحديث حاكماً على تلك الأدلّة. وإن قلنا إنّه مختصّ بالنقيصة ولا يشمل الزيادة كان الأمر أشكل ، لأنّ الحديث حينئذ أجنبي عمّا دلّ على البطلان بالزيادة.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مرجع الزيادة إلى النقص في الشرط ، بمعنى الإخلال بالقيد العدمي أعني عدم الزيادة ، فيكون مقتضى الحديث أنّه لو سها وأتى بالزيادة فقد أخلّ بذلك القيد العدمي إخلالاً سهوياً ، فيدخل في حديث « لا تعاد ».
لكن لا يخفى أنّه لو سلّمنا هذا التكلّف ، لكان ما دلّ على البطلان والاعادة بالزيادة دالاً على البطلان والاعادة بذلك النقص العدمي أيضاً ، وحينئذ يقع التعارض بينه وبين الحديث من هذه الناحية ، أعني ناحية نقص ذلك القيد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢٥١ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.