محصّله وجوب الباقي وعدم توقّف ملاكها على حصوله ، وحينئذ فتكون الصلاة صحيحة عند عدم الركوع الناشئ عن عدم القدرة عليه.
ويقابل هذا التقييد إطلاق ذلك الدليل الدالّ على جزئية الركوع ، الكاشف عن أنّ منشأ انتزاع تلك الجزئية للركوع وهو التكليف الضمني لا يكون مقيّداً بالقدرة ، بل يكون شاملاً لمورد القدرة عليه وعدم القدرة عليه ، وليس ذلك عبارة عن شمول الخطاب بالركوع في ضمن الأمر بالصلاة لمن هو غير قادر عليه ، لعدم إمكان خطاب غير القادر ، بل إنّه عبارة عن كون ملاك ذلك الأمر الضمني بالركوع الذي هو صلاحه وتوقّف صلاح البواقي على وجوده مطلقاً شاملاً لمورد القدرة عليه وعدم القدرة ، ويكون حال الأمر بالمجموع المنبسط على الركوع وغيره حال بقية الأوامر في كونها غير مقيّدة شرعاً بالقدرة على متعلّقها ، وكونها من حيث الملاك مطلقة شاملة للمقدور وغيره ، وأنّه لم يسقط بواسطة عدم القدرة إلاّ الخطاب ، ويكون تقييد ذلك الخطاب بمورد القدرة على متعلّقه تقييداً عقلياً لا شرعياً ، وإذا ثبت إطلاق ملاك الأمر الضمني بالركوع ، أعني أنّه كان توقّف مصلحة الأجزاء الباقية على وجود الركوع توقّفاً مطلقاً ، سواء كان الركوع مقدوراً أو غير مقدور ، كان ذلك عبارة أُخرى عن عدم صحّة الصلاة عند عدم الركوع ، ولو كان انعدامه لأجل عدم القدرة عليه.
وحينئذ لا تكون تلك البواقي مأموراً بها في ذلك الحال ، أعني حال عدم القدرة على الركوع ، لعدم الصلاح فيها في ذلك الحال ، فلا وجه حينئذ لتصوّر أمر جديد متعلّق بها ، سواء كان من دليل مستقل أو من قاعدة الميسور.
وبالجملة : أنّه مع قيام الدليل على أنّه لا مصلحة في البواقي عند تعذّر الركوع لا يعقل أن تكون مأموراً بها ، سواء كان ذلك بأمر جديد لأجل دليل