خاصّ ، أو كان بابقاء الأمر السابق المتعلّق بها في ضمن تعلّق الأمر بالمجموع منها ومن الركوع استناداً إلى استصحاب ذلك الأمر ، أو كان بابقاء الأمر بالكل استناداً إلى استصحابه أو إلى قاعدة الميسور بنحو من التسامح ، فإنّ هذه الوجوه كلّها إنّما تتصوّر فيما لو كان دليل الجزئية مجملاً مردّداً بين التقييد والاطلاق المذكورين ، أمّا لو كان مطلقاً فقد عرفت حكمها.
ومنه يظهر لك الحال فيما لو كان دليل التقييد مقيّداً بحال التمكّن ، فإنّه يكون كدليل اجتهادي على وجوب الباقي عند تعذّر القيد ، سواء كان دليل المقيّد مطلقاً أو كان مجملاً.
ثمّ لا يخفى أنّ لازم الصورة [ الثانية ] وهي كون الأمر الضمني بالركوع مطلقاً بالنسبة إلى كونه مقدوراً وكونه غير مقدور ، هو كون الأمر المتعلّق بالمجموع مطلقاً من حيث القدرة على الركوع وعدمها ، وذلك واضح.
كما أنّ لازم الصورة الأُولى ، وهي صورة تقييد الأمر الضمني بالركوع بالقدرة عليه ، هو تقييد الأمر بالمجموع منه ومن الباقي بتلك القدرة ، ولازم ذلك هو سقوط الأمر بذلك المجموع عند عدم القدرة على الركوع ، إلاّ أن ذلك لا ينافي الأمر بما عدا الركوع من ذلك المجموع ، بالنظر إلى أنّ صلاحها لا يتوقّف في حال عدم القدرة على الركوع على وجود الركوع ، فإنّ كون انتفاء الأمر بالمجموع لأجل انتفاء قيده لا يدلّ على وجوب الباقي ، إنّما هو فيما يكون من قيود الأمر بالمجموع الراجعة ابتداءً إلى نفس الأمر بالمجموع ، أمّا قيوده الناشئة عن تقيّد انبساطه على الركوع ، بأن كان المقيّد هو انبساط الأمر بالمجموع على الركوع ، فلا يكون موجباً إلاّلانتفاء انبساطه على الركوع ، وإن صحّ لنا أن نقول إنّه قد انتفى الأمر بالمجموع ، فإنّه بمعنى أن قد انتفى المجموع من حيث المجموع. وبعبارة