قلت : وإن شئت فقل : إنّ اتّساع الموضوع ليس من قبيل تجدّد الموضوع ، فحرمة التصرّف الواردة على الشجرة في أوّل نشوئها تكون بعينها واردة على تلك الشجرة في حال كبرها وزيادتها جسماً بمقدار أزيد من أصلها بل أضعافه ، ومع ذلك ليست تلك الزيادة من قبيل حدوث موضوع جديد. وهكذا الحال في زيادة سلسلة الأُمّ الرضاعية التي كان الرضاع منها موجباً لحرمة تلك السلسلة ، سواء كانت من العمودين أو كانت من الحواشي ، وهكذا الحال في ثمرة الشجرة. والمدّعى أنّ ملاقي النجس من هذا القبيل ، أعني السعة في موضوع النجس بكثرة ملاقياته ، فتأمّل.
ولا يخفى أنّ الأُستاذ العراقي قدسسره في مقالته المطبوعة قد أفاد نحو ما أفاده شيخنا قدسسره في العرضية المذكورة ، غير أنّه جعل ما يقابله من السراية على نحوين : الأوّل : أنّه من قبيل العدوى وترشّح النجاسة من الملاقى ـ بالفتح ـ إلى الملاقي ـ بالكسر ـ ، مع الالتزام بكونه موضوعاً جديداً ، غايته أنّه في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ. والثاني : من قبيل الاتّساع في الموضوع ، فقال : أحدها : أنّ وجه نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ هل هو من جهة صرف التعبّد به ، غاية الأمر مشروطاً بملاقاته مع النجس بلا التزام بالسراية من الملاقى ـ بالفتح ـ إليه بوجه من الوجهين الآتيين ، أم ليس إلاّمن جهة سرايتها ممّا لاقاه إليه ، وعلى الأخير هل معنى سرايته كون نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ سبباً لنجاسة ملاقيه ـ بالكسر ـ ، نظير سراية الحركة من اليد إلى المفتاح ، أو أنّ معناه انبساط نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ بحيث شملت الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً ، فتكون نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ من مراتب وجود نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ، لا أنّه مسبّب عنه وفي طوله (١)
__________________
(١) مقالات الأُصول ٢ : ٢٤٧ [ لا يخفى أنّ المذكور في الطبعة القديمة : « لأنّه مسبّب عنه » وفي الطبعة الحديثة : « لأنّها مسبّبة عنه » والصحيح ما أثبته المصنّف قدسسره ].