أوضح : أنّ المنتفي هو الانبساط على الركوع لا ذات الأمر ، فتأمّل.
والحاصل : أنّ خلاصة التقييد المذكور هو أنّ صلاح الأمر بالمجموع إنّما يتوقّف على وجود الركوع على وجه يقتضي كون الركوع مأموراً به في ضمن الأمر بالمجموع منحصر بصورة التمكّن من إيجاد الركوع ، أمّا مع عدم التمكّن منه فلا تكون المصلحة في ذلك المجموع موقوفة على وجود الركوع ، بل يكون ذلك المجموع ذا مصلحة في ذلك الحال ، أعني حال عدم الركوع الناشئ عن عدم القدرة عليه ، فيكون المجموع مأموراً به مع فرض عدم الركوع في ضمنه ، وذلك عبارة أُخرى عن كون الباقي مأموراً به ، وذلك نظير وجوب الركعتين الأخيرتين في ضمن وجوب صلاة الظهر على الحاضر ، مع عدم وجوبهما في ضمن ذلك الوجوب على المسافر. ومن ذلك يظهر لك أنّ هذه الطريقة لو تمّت فليست هي من قبيل تعدّد المطلوب ، بل هي من قبيل تنويع المكلّفين.
ولا يخفى أنّ طريقة تعدّد المطلوب وإن كانت أسهل من هذه الطريقة ، إلاّ أنّها تتمّ فيما لو كان في البين واجب أصلي يكون هو المطلوب الأوّلي ، ويكون باقي الأجزاء وتقيّده بها مطلوباً ثانوياً مقيّداً بالقدرة عليه ، دون ما لو كان وجوب كلّ واحد من الأجزاء مقيّداً بالقدرة عليه.
اللهمّ إلاّ أن نجعل ما هو المطلوب الأصلي هو آخر درجات صلاة المضطرين ، وهي مجرّد النيّة والتوجّه إليه تعالى ، وباقي الأجزاء والشرائط مطلوباً ثانوياً مقيّداً بالقدرة عليه.
ثمّ لا يخفى أنّ لازم طريقة التقييد المزبورة ، بل لازم طريقة تعدّد المطلوب أيضاً ، هو كون وجوب جميع الأجزاء والشرائط التي دلّ الدليل على سقوطها بالتعذّر من قبيل ما هو المشروط بالقدرة الشرعية ، وحينئذ يشكل الأمر فيما لو