عدا الركوع ، ثمّ إيجاب الصلاة مع الركوع عند التمكّن منه ، وهو محصّل تعدّد المطلوب ، ويكون وجوب المجموع المركّب من الركوع مشروطاً بالقدرة الشرعية على الركوع.
ولو كان الواقع بالعكس ، بأن كانت المصلحة الأوّلية منوطة بالركوع ، بمعنى أنّ لنا مصلحة واحدة قائمة بالمجموع المركّب من الركوع ، لكن لو عجز عنه كانت هناك مصلحة أُخرى ثانوية قائمة بما عداه ، كان محصّله هو وجوب الصلاة مع الركوع ، وإذا عجز عنه كان الواجب هو ما عدا الركوع ، وفي هذه الصورة يمكن القول بأنّ الوجوب الوارد أوّلاً على الصلاة مع الركوع غير مشروط بالقدرة الشرعية ، ويكون الوجوب الوارد على ما عداه مشروطاً بالعجز عن الركوع (١).
وقالب الصورة الأُولى هو أن يقول : صلّ مع الركوع مطلقاً ، وقالب الصورة الثانية هو صلّ وإن تمكّنت من الركوع فصلّ مع الركوع ، على وجه يكون كونها مع الركوع مقيّداً بحال التمكّن منه ، وقالب الصورة الثالثة هو صلّ مع الركوع وإن عجزت عنه فصلّ بلا ركوع ، هذا هو ما يتصوّر في مقام الثبوت.
وربما كان الواصل إلينا في مقام الاثبات هو أحد هذه القوالب ، وربما لم يصل إلينا شيء من هذه القوالب ، ولكن يكون الواصل إلينا هو قوله : صلّ ، مع وجود دليل آخر يقول : إنّ الركوع جزء من الصلاة ، أو أنّه واجب في الصلاة ، أو نحو ذلك من الأدلّة اللفظية ، التي لا يكون محصّلها إلاّ الاشارة إلى ذلك الأمر النفسي الضمني الوارد على الركوع في ضمن الأمر الوارد على الصلاة ، فإن كان
__________________
(١) ولا يخفى أنّ في هذه الصورة كما يتأتّى الاحتمال المذكور ، فيمكن أن يتأتّى في الصورة الأُخرى أعني القيدية المطلقة ، بأن يحتمل عند انتفاء قيد المصلحة الأُولى حدوث مصلحة جديدة [ منه قدسسره ].