هذا ميسور ذاك نستكشف الملاك ، وعلى الشارع التقييد والإخراج فيما لو عدّه العرف ميسوراً وكان في الواقع غير وافٍ بالملاك ، كما أنّ عليه الحكم بالإدخال فيما تخيّله العرف أنّه ليس بميسور وكان في الواقع وافياً بالملاك ، ولعلّ هذا هو المراد من التخطئة في عبارة الكفاية (١) فراجعها.
قوله : ثمّ إنّه لا فرق في القاعدة بين الأجزاء والشرائط ... الخ (٢).
قد يقال بالفرق بناءً على أنّ المراد من الميسور والمعسور هي الأجزاء والأفراد ، بدعوى أنّ ذلك إنّما يكون في الأجزاء لكون كلّ جزء واجباً في ضمن الكل ، بخلاف الشرائط فإنّها لا تجب ضمنياً ، فتأمّل.
قوله : وأمّا التمسّك بالاستصحاب على وجوبه ... الخ (٣).
الأولى إيكال الكلام على الاستصحاب المذكور إلى محلّه من تنبيهات الاستصحاب (٤) ، فإنّه سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أنّ المستصحب ليس هو الوجوب الوارد على المجموع حتّى يحتاج إلى تكلّف هذه المسامحات ، من كون القيد من قبيل العنوان أو أنّه من قبيل العلّة المحدثة أو العلّة المبقية ونحو ذلك ، بل إنّ المستصحب هو نفس الوجوب الذي كان وارداً على الباقي في ضمن تعلّقه بالكل. نعم يأتي أيضاً إن شاء الله الكلام على أنّه هل يعتبر أن لا يكون الجزء المفقود ممّا له الدخل في قوام المركّب ، أو أنّه لا يعتبر فيه ذلك. وعلى كلّ حال
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٣٧٢.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢٥٨.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٢٥٨.
(٤) راجع فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٦ وما بعدها ، وحواشي المصنّف قدسسره على ذلك تأتي في المجلّد العاشر من هذا الكتاب في الصفحة : ٤٤٢ وما بعدها.