كأنّهما وجود واحد منبسط على الجميع الخ (١).
ولا يخفى غرابة الالتزام بالبراءة (٢) في مسألة المنافع والنماء فيما لو علم إجمالاً غصبية إحدى العينين اللتين يكون لإحداهما منافع أو ثمرة ، فإنّ التحقيق فيه أنّه من قبيل الاتّساع والانبساط.
وأغرب من ذلك دعوى التمحّل في تقطيع العلم على تقدير كون ذلك من قبيل الاتّساع وجعل العلم المنبسط على الكل بمنزلة علمين ، تعلّق أحدهما بأحد الجزأين والآخر بالجزء الآخر ، وإلحاقه من هذه الجهة بالعلم المردّد بين تكليف واحد وتكليفين.
ولا يخفى أنّ جميع ما ذكره في قوله ثالثها إلى آخر هذا المبحث إنّما هو مسوق لردّ اعتراض شيخنا قدسسره (٣) على ما أفاده في الكفاية (٤) من الفرق بين الصور الثلاثة.
ولكن يمكن أن لا يكون الوجه في اعتراض شيخنا قدسسره هو مجرّد تقدّم المعلوم رتبة ، بل إنّ الوجه فيه هو عدم كون العلم المردّد بين نجاسة الفرع وطرف أصله علماً حقيقياً ، إذ لا مقابلة بين نجاسة الفرع وطرف أصله ، وإنّما هو علم صوري حقيقته هو العلم بين الأصلين ، فعند حصول العلم أوّلاً بين الفرع وطرف أصله ، ثمّ حصول العلم بين الأصلين ، ينكشف صورية العلم الأوّل كما شرحناه ،
__________________
(١) مقالات الأُصول ٢ : ٢٥١ ـ ٢٥٣.
(٢) [ لا يخفى أنّ كلمة « البراءة » أُبدلت في الطبعة الحديثة من المقالات بـ « السراية » فلاحظ ].
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٨٦.
(٤) كفاية الأُصول : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.