وينبغي مراجعة المسألة الثانية عشرة من ختام الزكاة من العروة (١) ومراجعة ما علّقناه على هذه المسألة في ملحق حواشي ص ٢٨ من الجزء الأوّل (٢).
قال في العروة في مسألة الظنّ في الأقوال : إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط باتيانه بقصد القربة (٣) ( المطلقة ). وقال في أحكام الجماعة : وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئية (٤). وقال : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين ، قرأ الحمد والسورة بقصد القربة (٥).
ونحو ذلك لشيخنا قدسسره في حواشيه على مسائل قاعدة التجاوز ، فراجع الحاشية الثانية من ص ٤١٥ ، والحاشية الرابعة ص ٤١٦ (٦) ، وقد ذكر في العروة
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٤ : ١٧٨.
(٢) راجع الفائدة المذكورة في المجلّد السادس من هذا الكتاب في الصفحة : ٢٠٤ وما بعدها.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ المسألة ١٦ / فصل : الشكوك التي لا اعتبار بها.
(٤) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ١٥٤ المسألة ١ / فصل : في أحكام الجماعة.
(٥) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ١٧٠ المسألة ٢٥ / فصل : في أحكام الجماعة.
(٦) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٣٥ / ضمن المسألة (١٠) تعليقة (١) ، ٣ : ٢٣٧ / مسألة (١٢).