لكنّه في أحكام الخلل ذكر هذه المسألة وعلّق ـ على قوله : « وإن كان » (١) ـ شيخنا قدسسره بقوله : بقصد القربة المطلقة (٢) ، فهل يرون أنّ قصد الاستحباب المطلق من باب مطلق الذكر أو القرآن يغني عن الوجوب لو اتّفق أنّه في الواقع كان واجباً ، كما ذكره في مسائل وجوب ردّ السلام فقال في مسألة ٢٨ : لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأي صيغة ، فالأحوط أن يردّ بقوله : سلام عليكم ، بقصد القرآن أو الدعاء (٣). وكما ذكره أيضاً في مسألة ١٨ من الصفحة المذكورة وعليها حاشية شيخنا قدسسره تؤكّد كون الأحوط هو قصد القرآنية (٤) ، وظاهره بل ظاهر المتن أيضاً كون الاحتياط وجوبياً ، إلاّ أن هذا لا دخل له فيما نحن فيه ، لأنّه في صورة العلم بالسلام الصحيح يقول : إنّه يجوز الردّ بقصد القرآنية ، كما هو الظاهر من قوله في مسألة ١٧ : نعم لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة. فهل تراهم يسوّغون للمصلّي قراءة الفاتحة في الركعة الأُولى أو الثانية لا بقصد الجزئية ، بل بقصد مطلق القرآنية ، بحيث إنّه يقرأها كما لو قرأها بين السجدتين مثلاً من باب استحباب مطلق القرآن ، ويكون ذلك كافياً في سقوط الأمر الوجوبي المتعلّق بها بما أنّها جزء من الصلاة ، إنّ ذلك بعيد.
لا يقال : لعلّ مرادهم بقصد القربة المطلقة هو ما يذكرونه فيما كان معلوم الوجوب من أنّه لا يجب فيه قصد الأمر ، بل يكفي قصد مطلق التقرّب.
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٢٦ المسألة ١٩.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٢٦ المسألة ١٩.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٣ ـ ٢٤ / فصل : في مبطلات الصلاة.
(٤) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ١٨ / فصل : في مبطلات الصلاة.