سقوط الاطاعة التفصيلية ، ليكون سقوطها موقوفاً على عدم التمكّن منها المتوقّف على لزوم الشرط المتوقّف على التمكّن منه ، لما عرفت من أنّ لزوم ذلك الشرط سابق في الرتبة على اعتبار الاطاعة التفصيلية ، فلا يعقل أن يكون موقوفاً على سقوط الاطاعة التفصيلية.
وهذه الجهة هي العمدة في المسألة ، وبها صرّح في تحرير السيّد سلّمه الله بقوله : وذلك لأنّ قصد القربة وإن كان وجوبه شرعياً عندنا ، إلاّ أنه بأمر آخر وفي مرتبة متأخّرة عن الأمر ببقية الأجزاء والشرائط الخ (١) وإن كان الأولى إسقاط قصد القربة وإبداله بالاطاعة التفصيلية كما هو واضح ، لأنّ هذا ـ أعني سقوط الاطاعة التفصيلية عند مزاحمته بهذه الشروط ـ لا يمكن أن يقاس عليه أصل اعتبار قصد القربة ، فإنّه لو فرض محالاً مزاحمتها ببعض الشرائط ، تكون موجبة لسقوط الشرط إن كانت شرطيته مشروطة بالتمكّن ، وذلك من جهة أنّ مدخلية أصل قصد القربة لم تكن مقيّدة بالتمكّن ، فلا يمكن أن تزاحم بما هو مقيّد بالتمكّن وإن كان سابقاً في الرتبة عليها ، فتأمّل. إلاّ أن ذلك الفرض ـ أعني مزاحمة أصل قصد القربة ببعض الأجزاء والشرائط ـ لا واقعية له ، بل هو ممتنع على الظاهر.
قوله : وينبغي فرض الكلام في غير ما إذا كان الترديد لطرو ما يحتمل المانعية ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ احتمال عروض المبطل تارةً يكون من جهة الشبهة الحكمية ، وهو فعلاً لا يعرف حكمها إلاّبالسؤال بعد الانفصال من الصلاة. وأُخرى يكون الحال كذلك ، لكنّه لا يمكنه معرفة حكمها حتّى بعد الانفصال من الصلاة ، كمن
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٥٥٠.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢٧٣.