الصغير ، وهو موجب للفحص وإن لم يتمّ الانسداد. والحاصل : أنّ العلم الاجمالي الصغير هو عبارة عن الانفتاح ، لكنّه ما لم ينحلّ بالعثور على ذلك المقدار المنجّز لا يمكننا إجراء البراءة بلا فحص.
قال شيخنا الأُستاذ العراقي قدسسره فيما حرّرته عنه (١) : تنبيه : لا يجوز الرجوع إلى الأُصول المخالفة للاحتياط إلاّبعد الفحص ، ويستدلّ على ذلك بأُمور أوّلها : العلم الاجمالي المقتضي للفحص. ولا يخفى أنّه لابدّ أن يكو ن هذا الكلام ـ أعني اشتراط الفحص في إجراء أصالة البراءة ـ بعد فرض الانفتاح ، وإلاّ فإنّ القائل بالانسداد لا يجوّز الرجوع إلى البراءة ، بل لابدّ عنده من تبعيض الاحتياط كما مرّ في بابه مفصّلاً ، ومن الواضح أنّه بعد فرض الانفتاح لابدّ من الالتزام بانحلال العلم الاجمالي كما مرّ في ردّ القائلين بالانسداد ، ومع فرض الانحلال فأيّ مانع من إجراء البراءة قبل الفحص ، وهل هذا إلاّتهافت.
والحاصل : أنّه إنّما يتحقّق كون العلم الاجمالي مانعاً بعد فرض عدم انحلاله أو مع انحلاله إلى العلم الاجمالي في دائرة الطرق كما هو مذهب الفصول ، ليكون العلم الاجمالي الكبير أو الصغير مانعاً من الرجوع إلى البراءة قبل الفحص ، أمّا مع فرض انحلال العلم الاجمالي مطلقاً ، كما هو مذهب القائلين بالانفتاح الذي هو مفروض القائلين بالرجوع إلى البراءة ، فلا يكون العلم الاجمالي باقياً كي يكون مانعاً من جريان البراءة قبل الفحص ، وحينئذ فلابدّ من تقييد ذلك المعلوم بالاجمال ـ أعني التكاليف الواقعية مطلقاً ، أو الموجودة في خصوص مؤدّيات الطرق ـ بأنّه لو تفحّص عنه لعثر عليه ، فيكون عندنا علمان ، أحدهما العلم بالتكاليف الواقعية ، والثاني العلم بأنّ تلك التكاليف الواقعية أو
__________________
(١) بتاريخ الأحد ٢٤ محرّم ١٣٤١ [ منه قدسسره ].