مسألة تكون مظانّ وجود محتمله لظفر به ، فلا يرد إشكال الخ (١).
والإنصاف : أنّي لم أفهم هذه العبائر وهذه التفصيلات كما هو حقّها ، وينبغي مراجعتها وتدقيق النظر فيها لكي يحصل القطع بما أراده قدسسره من هذه التفصيلات ، وإلاّ فلا يحسن الإيراد والاعتراض مع الاعتراف بعدم فهم المراد من ذلك.
قوله : الجهة الثانية : في استحقاق التارك للفحص العقاب ـ إلى قوله ـ وينبغي أوّلاً أن يعلم أنّ مناط وجوب التعلّم والاحتياط غير مناط وجوب حفظ القدرة أو تحصيلها ، ولا يقاس أحدهما بالآخر ، وإن كان يظهر من كلام الشيخ قدسسره في المقام الخلط بين البابين ، حيث قاس وجوب التعلّم على وجوب السير إلى الحجّ ... الخ (٢).
وقد حرّرت عنه قدسسره ما نصّه : إنّ الشيخ قدسسره قد أفاد في هذا المقام أُموراً تتحصّل من مطاوي كلامه ، كلّها مبنية على عدم الفرق بين باب تفويت القدرة ولزوم تحصيلها ، وباب لزوم تحصيل العلم بالأحكام المعبّر عنه بوجوب التعلّم ، منها أنّه قاس ما نحن فيه على خروج من توسّط أرضاً مغصوبة. ومنها أنّه جعل الغفلة والجهل الناشئ عن عدم الفحص موجباً لعدم القدرة على الامتثال ، كالجهل بالموضوع والغفلة عن الفعل أو نسيانه. وفيه : ما لا يخفى من الفرق الواضح بين الغفلة عن الحكم والجهل به ، وبين الغفلة عن الفعل أو نسيانه ، فإنّ الأوّل لا يسلب القدرة على الفعل بخلاف الثاني ، وإلحاق الأوّل بالثاني خلاف ما بنى عليه قدسسره في فقهه وأُصوله من كون الجاهل بالحكم مكلّفاً. ومنها ما يستفاد من طي
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٤٧١ ـ ٤٧٢.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢٨٠ ـ ٢٨١.