موصلاً له إلى الواقع ، بمعنى كون الغرض من الأمر به هو حفظ الواقع ، لا يكون معذوراً في ذلك الجهل ، لا من جهة كونه ملحقاً بقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، لأنّ ذلك وحده غير موجب لحكم العقل بلزوم التعلّم قبل وقت الوجوب ، بل من جهة أنّ إيجاب التعلّم طريقياً يوجب تنجّز ذلك الواقع عليه وانقطاع عذره بجهله. نعم ، بعد توجّه وجوب التعلّم عليه يكون الجهل الناشئ عن ترك التعلّم موجباً لإدراجه في القاعدة المزبورة. وهكذا الحال في صورة الشكّ. مضافاً إلى أنّه في صورة الشكّ يمنعه العقل من الركون إلى البراءة ، وهو كافٍ في تنجّز الواقع عليه سيّما إذا قلنا بأنّ المانع من إجراء البراءة هو العلم الاجمالي.
قوله : وعلى هذا لو وافق عمل الجاهل التارك للفحص للواقع كان مجزياً (١).
إن لم يكن فيه خدشة من ناحية أُخرى كتأتّي قصد القربة ، أو تأتّي الاطاعة التفصيلية مع فرض تمكّنه منها ، كما إذا احتمل وجوب العبادة وفعلها من دون فحص وصادف الواقع وجوبها ، وهذا القيد لابدّ منه فيما لو صادف أنّ هناك حجّة مخطئة على صحّة عمله.
قوله : غايته أنّه لو أوقع العمل عن استناد إلى الطريق كان معذوراً ما دام الطريق قائماً عنده ، ولا يكفي في المعذورية مجرّد الموافقة للطريق بلا استناد إليه إذا كان الجهل عن تقصير ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ الكلام إنّما هو في صحّة عمل الجاهل بلا فحص ، ولا دخل
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٨٥.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.