عن تأمّل ، والأمر سهل ، مثلاً قوله في هذا التقرير : فلا يعقل سقوطه بالفاقد لتلك الخصوصية الخ (١) لا يخلو من تأمّل ، فإنّ المفروض هو ذلك ، أعني سقوطه لكن لا بالامتثال بل بالعصيان وتفويت الموضوع. وكذلك قوله : إلاّ إذا كان ثبوت المصلحة في الصلاة المقصورة مشروطاً بعدم سبق الصلاة التامّة من المكلّف ، وهذا خلف (٢) ، فإنّ المفروض هو ذلك ، أعني كون المصلحة في الصلاة المقصورة مشروطة بعدم سبق التامّة عليها ، بمعنى أنّ بقاء التمكّن من استيفاء مصلحة القصر مشروط بعدم تقدّم التمام ، لأنّ التمام موجبة لذهاب موضوعها وارتفاع التمكّن من مصلحة المقصورة ، وليس هذا بخلف ، ولا بموجب لعدم استحقاق العقوبة على ترك المقصورة ، لأنّ المفروض هو كون المقصورة ذات المصلحة التامّة ، لكن بقاء إمكان استيفائها مقيّد بأن لا تسبقها التامّة ، وذلك ليس براجع إلى خلوّ المقصورة عن المصلحة في حال الجهل ، بل هو عبارة عن كونها ذات مصلحة أكيدة موجبة لوجوبها على فرض تمكّنه منها ، لكن فعل التامّة قبلها أوجب تفويتها على المكلّف وعدم تمكّنه من استيفائها ، فإذا كان مقصّراً في ذلك التفويت لتقصيره في التعلّم ، كان مستحقّاً للعقاب عليها.
وبالجملة : أنّ ذلك ليس من قبيل اشتراط مصلحة القصر بعدم فعل التمام ، إذ ليس ذلك شرطاً في أصل ثبوت المصلحة ، بل ولا هو شرط في بقائها ، بل هو شرط في بقاء إمكان استيفائها ، وفرق واضح بين كونه شرطاً في أصل حدوث المصلحة أو شرطاً في بقائها ، وبين كونه شرطاً في بقاء التمكّن من استيفائها.
ومنه يظهر لك الحال فيما في التقرير المطبوع في صيدا ، فإنّ قوله : وفيه
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٩٢.
(٢) المصدر المتقدّم.