أوّلاً : أنّ المصلحة الزائدة الكائنة في الجهر ـ إلى قوله ـ إمّا أن تكون مصلحة ملزمة ـ إلى قوله ـ وإمّا أن لا تكون كذلك ـ إلى قوله ـ فعلى الأوّل ينحصر الأمر بكونه حينئذ واجباً في واجب ، المفروض في المقام خلافه الخ (١) ، إنّما كان ينحصر ذلك بكونه من قبيل الواجب في واجب ، لأنّه فرض كون مصلحة الجهر مصلحة زائدة على أصل مصلحة الصلاة ، ولولا ذلك الفرض لأمكن أن يكون من قبيل التقييد ، إمّا من جهة أن لا مصلحة أصلاً في الصلاة الاخفاتية ، أو لأنّ مصلحتها متوقّفة على إيقاعها جهرية.
ومن ذلك يظهر لك أنّ كون الجهر ذا مصلحة ملزمة لا يلازم كونه من قبيل الواجب في ضمن واجب.
ثمّ إنّا لو فرضنا أنّ المقام من قبيل الواجب في واجب لم يكن في ذلك مخالفة للمقام ، وما أُفيد من الايراد عليه بقوله : إذ المفروض قيدية الجهر للواجب ملاكاً وخطاباً ، وإلاّ فلابدّ من القول بتعدّد العقاب على تقدير ترك الصلاة رأساً الخ ، ليس من قبيل اللازم الباطل ، بل هذه الجهة لو كانت باطلة لكانت متوجّهة عليه قدسسره ، لأنّه يلتزم بكون الجهر في حال الجهل واجباً نفسياً ، غايته أنّه إن علم بوجوبه يكون قيداً في الواجب ، وحينئذ فيتوجّه عليه ما أُفيد هنا من كونه خلاف المفروض أعني كون الجهر قيداً ، ولزوم تعدّد العقاب لو ترك الصلاة في حال الجهل ، فلابدّ حينئذ من الالتزام بكلّ من هذين المطلبين أعني عدم كون الجهر في حال الجهل قيداً وإن كان واجباً نفسياً ، وتعدّد العقاب لو ترك الصلاة رأساً إلى أن خرج الوقت ، وإن كان الواجب عليه أن يقضيها بعد العلم جهراً.
وكذا قوله : وثانياً أنّ ما أفاده في وجه استحقاق العقاب مع التمكّن من
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٥٧٠.