الاعادة ـ إلى قوله ـ فإنّه إنّما يتمّ بناءً على كون الجهر واجباً في واجب الخ ، قد عرفت أنّ تمامية ذلك ـ أعني استحقاق العقاب لعدم القدرة على استيفاء الملاك ـ لا تتوقّف على كون المقام من قبيل الواجب في واجب ، بل يمكن ذلك مع كونه من قبيل التقييد ، لكون ما أتى به موجباً لعدم تمكّنه من استيفاء مصلحة الواجب على ما عرفت تفصيله.
وأعجب من ذلك قوله : مع أنّه ينافيه قوله عليهالسلام : « تمّت صلاته » الخ ، فإنّ قوله عليهالسلام : « تمّت صلاته » إنّما ينافي الوجه الثاني وهو كونه من قبيل التقييد ، أمّا الوجه [ الأوّل ] وهو كونه من قبيل الواجب في واجب فلا يكون منافياً له ، وإلاّ لكان ذلك ـ أعني دعوى المنافاة للنصّ (١) ـ وارداً عليه قدسسره ، لما عرفت من أنّه قدسسره يقول بكونه في حال الجهل من قبيل الواجب في واجب.
ويمكن أن يوجّه ما في الكفاية بكون المسألة من قبيل الضدّين الأهمّ والمهم ، حيث إنّه بعد فرض كون الصلاة الاخفاتية في حال الجهل بوجوب الجهرية مشتملة في خصوص حال الجهل على مقدار من المصلحة ، وأنّه مع استيفاء ذلك المقدار الناقص لا يمكن استيفاء ذلك المقدار ، فكانت الاخفاتية
__________________
(١) متن رواية الاتمام في موضع القصر قوله عليهالسلام : « إن كان قرئت عليه آية التقصيروفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » ، [ وسائل الشيعة ٨ : ٥٠٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤ ].
متن رواية المخالفة في الجهر والاخفات قوله عليهالسلام في جواب السؤال عن رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته » [ منه قدسسره. وسائل الشيعة ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١ ].