ذلك من باب الخطأ في التطبيق.
ولكن لا يخفى أنّ الخطأ في التطبيق لا مورد له في المقام ، إذ ليس الإشكال في المقام من جهة كيفية الامتثال ، بل إنّ الإشكال إنّما هو في تحقّق شرط الوجوب الغيري وهو العلم بالوجوب النفسي ، فإنّه لا ينفع علمه بالوجوب الواقعي متخيّلاً أنّه شرطي مع فرض أنّ الشرط هو العلم بالوجوب النفسي.
وبعين هذا الجواب يجاب عن الإشكال على ما ذكرناه من كون القيدية مختصّة بحال العلم بها على نحو نتيجة التقييد ، فإنّه قد يشكل على ذلك بأنّ تشريع الوجوب النفسي حينئذ يكون لغواً ، لعدم تأثيره وعدم قابليته للداعوية لعدم العلم به في كلّ من حالتي الجهل بالقيدية والعلم بها ، وحينئذ يجاب عنه بأنّه يكفي في تأثيره أنّه عند العلم بالقيدية يكون قابلاً للامتثال ، ولو باعتقاد كونه جزئياً أو شرطياً وأنّه واجب ضمني.
لا يقال : إنّ لازم كون وجوب الجهر النفسي من قبيل الواجب في ضمن واجب هو أن يكون وجوبه متأخّراً عن تشريع وجوب الصلاة ، ولازم كون تقيّد الصلاة الواجبة بالعلم بوجوبه النفسي هو كون العلم بوجوبه النفسي سابقاً في الرتبة على وجوبها. والحاصل : أنّه يكون خلاصة المسألة أنّ وجوب الجهر نفسياً مشروط بوجوب الصلاة ، لأنّ وجوبه من قبيل الواجب في ضمن واجب ، فيكون وجوبها سابقاً في الرتبة على وجوبه ، وحيث إنّ العلم بوجوبه يكون شرطاً في صحّتها ، يكون لازم ذلك أنّ العلم بوجوبه يكون سابقاً في الرتبة على الوجوب المتعلّق بها بما أنّها مقيّدة به.
قلنا أوّلاً : لا ضير في ذلك ، فإنّ العلم بوجوبه النفسي إنّما يكون سابقاً في الرتبة على الوجوب المتعلّق بها بما أنّها مقيّدة به ، وهو ـ أعني الوجوب النفسي ـ