إنّما يكون متأخّراً عن الوجوب المتعلّق بالصلاة من دون تقييدها به.
وثانياً : أنّ الوجوب النفسي إنّما كان من قبيل الواجب في ضمن هذا المركّب لا بلحاظ كونه واجباً ، فلا يكون الوجوب المتعلّق بالصلاة سابقاً في الرتبة على ذلك الوجوب النفسي ، بل يكون كلّ من الوجوبين واقعاً في رتبة الآخر ، بمعنى أنّ الآمر يورد الأمر على ذلك المركّب ، وفي عرض إيراده الوجوب على ذلك المركّب يورد الوجوب النفسي على الجهر في ضمن ذلك المركّب فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ أصل هذا الإشكال إنّما يتّجه على ما تضمّنه هذا التحرير من الإصرار على تبدّل الوجوب النفسي بعد العلم به إلى الوجوب الغيري ، ولا أظن صدور ذلك من شيخنا قدسسره. والذي حرّرته عنه خال عن ذلك ، بل هو صريح بخلافه قال فيما حرّرته عنه (١) :
والجواب : أمّا عن مسألة الجهر والاخفات ، فيمكن أن يكون واجباً مستقلاً في ضمن الصلاة أو القراءة ، بمعنى أنّه يجب وجوباً مستقلاً أن يجهر في قراءته ، وهذا الوجوب النفسي مشترك بين العالم والجاهل ، ولكن إذا علم به المكلّف كان الجهر قيداً في الصلاة ، فيكون استحقاق العقاب على ترك الجهر في حال الجهل بوجوبه مع الحكم بكون الصلاة صحيحة ، كاشفين عن كونه واجباً في ضمن واجب ، وعن كون الصلاة غير مقيّدة بالجهر في حال الجهل بوجوبه النفسي ، والحكم ببطلان الصلاة في ترك الجهر حال العلم بوجوبه كاشف عن كون الصلاة مقيّدة به في حال العلم بوجوبه النفسي ، وهكذا الحال في الاخفات في موارد وجوبه ، انتهى.
__________________
(١) الاثنين ٢٤ شوال سنة ١٣٤٣ [ منه قدسسره ].