واحداً ، شرحناه في مبحث عبادية الطهارات الثلاث (١) وفي مسألة التداخل (٢) ، وحاصله : أنّه لا يمكن في مثل أكرم الهاشمي وأكرم العالم عند اجتماعهما في شخص واحد أن يقال : إنّ ذلك الفرد واجب بوجوب واحد ، فإنّ ذلك الوجوب إن كان مجموعاً من الوجوبين نظير اجتماع الضياءين ، ليكون وجوباً واحداً مؤكّداً ، فذلك لا يعقل في الإيجاب ، لأنّه لا يقبل الشدّة والضعف ، وإن كان وجوباً واحداً كسائر الوجوبات ، فإن كان هو أحد الوجوبين ، أعني وجوب إكرام الهاشمي أو وجوب إكرام العالم ، فذلك ترجيح بلا مرجّح ، وإن كان غير هذين الوجوبين ، فذلك عبارة أُخرى عن خروج ذلك الفرد عن كلّ من هذين العمومين وحدوث وجوب فيه جديد غير وجوبهما ، ولا يخفى ما فيه من أنّه لا دليل على خروجه منهما ولا على ذلك الوجوب الجديد. وشيخنا وإن صرّح في ذلك المبحث في صورة اجتماع الاستحباب والوجوب بالاندكاك ، لكن صرّح ببقاء ذات الاستحباب ، غير أنّ حدّه الذي هو الترخيص في الترك منتف. ولا يخفى أنّ ذلك التزام ببقاء كلّ من الطلبين بذاتهما ، وهو عبارة أُخرى عن تحقّق المثلين ، غير أنّ حدود كلّ منهما تكون منتفية.
ولا يبعد أن يقال : إنّه لا مانع من اجتماعهما ، إذ لا تناقض بينهما ، إذ ليسا مثل الوجوب والتحريم. أمّا التأكّد في مرحلة الملاك ، فذلك خارج عمّا نحن فيه ، إذ ليس المقام من قبيل الواجب الواحد ذي الملاكين ، فإنّ مثل العالم والهاشمي ومثل الواجب النفسي والواجب الشرطي ليسا من قبيل تعدّد الملاك ، بل من قبيل
__________________
(١) راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : ٢١٨ ومابعدها.
(٢) راجع المجلّد الخامس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٥٢ وما بعدها.