عدم جواز الارتكاب في الملاقي ـ بالكسر ـ ، وحينئذ فلابدّ من إعمال حيلة موجبة لسقوط العلم الاجمالي بالنجاسة بين الملاقي ـ بالكسر ـ وبين ذلك الطرف عن التنجّز ، فنقول : إنّ الصور في المقام ثلاث :
إحداها : هي الصورة الواضحة ، وهي ما إذا حصل العلم بنجاسة إناء زيد أو إناء عمرو ثمّ علم بملاقاة شيء لإناء زيد ، ففي هذه الصورة يحصل لنا علمان إجماليان : أحدهما العلم الاجمالي بنجاسة إناء زيد أو إناء عمرو ، والآخر العلم الاجمالي إمّا بنجاسة إناء عمرو وإمّا بتنجّس ذلك الشيء الملاقي لإناء زيد ، والعلم الثاني يكون متأخّراً في الرتبة عن العلم الأوّل ، لكونه معلولاً له ، فكما أنّ علمك التفصيلي بنجاسة إناء زيد وعلمك بملاقاة ذلك الشيء له ، يكون علّة للعلم التفصيلي بتنجّس ذلك الشيء ، فكذلك علمك الاجمالي بنجاسة إناء زيد أو إناء عمرو وعلمك بملاقاة ذلك الشيء لإناء زيد ، يكون علّة للعلم الاجمالي بنجاسة إناء عمرو أو تنجّس ذلك الشيء.
وإذا ثبت أنّ العلم الاجمالي الثاني متأخّر في الرتبة عن العلم الاجمالي الأوّل ، فنقول : إنّ التكليف على تقدير كونه في إناء عمرو فهو منجّز في رتبة العلم الاجمالي الأوّل ، وحينئذ لا يكون العلم الاجمالي الثاني مؤثّراً في تنجّز التكليف في ذلك الشيء الملاقي لإناء زيد ، لما تقدّم من أنّه لابدّ في تنجيز العلم الاجمالي من أن يكون تنجّز التكليف في كلّ واحد من الطرفين مستنداً إلى ذلك العلم الاجمالي ، والمفروض أنّ التكليف في إناء عمرو لا يستند تنجّزه إلى العلم الثاني ، بل إنّما يستند إلى العلم الأوّل ، فلا يكون تنجّز متعلّق العلم الاجمالي الثاني مستنداً إليه على كلّ تقدير ، إلى أن قال :
الصورة الثانية : هي عكس الصورة الأُولى ، وهي ما لو علم إجمالاً إمّا