ثمّ لا يخفى أنّ شيخنا قدسسره قد تعرّض مفصّلاً لعدم شمول قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » لكلّ من الاستصحاب وقاعدة اليقين في خاتمة الاستصحاب (١) ، وينبغي إلحاق هذا الذي حرّرناه هنا بما علّقناه هناك في مبحث الخاتمة إن شاء الله تعالى.
قوله : فإنّه ليس في الرواية ما يستفاد منه وحدة زمان متعلّق الشكّ واليقين ... الخ (٢).
عرفت الفرق بين مورد الاستصحاب ومورد قاعدة اليقين ، وأنّ الأوّل مورده اختلاف المتعلّق بحسب الزمان مع وحدة زمان اليقين والشكّ ، وأنّ سبق اليقين فيه لا يضرّ مع فرض بقائه واجتماعه مع الشكّ ، بخلاف مورد الثاني فإنّ مورده اتّحاد المتعلّق بحسب الزمان مع اختلاف زمان اليقين والشكّ ، وأنّ زمان الشكّ فيه يكون بعد انقضاء زمان اليقين.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ ما تقدّم من روايات الباب قد ذكر فيها المتعلّق مثل قوله : « فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال عليهالسلام : لا » الخ (٣) فكان متعلّق اليقين فيها هو وجود الطهارة ومتعلّق الشكّ فيها هو بقاءها ، وأنّ تلك الحالة التي حدثت لا توجب إلاّ الشكّ في البقاء ، فكان لزاماً علينا القول بأنّها
__________________
مستقلّة بتاريخ ١٥ / ع ٢ سنة ٨٠ [ منه قدسسره. ولا يخفى أنّ المقصود بالقطعة التي ينبغي إلغاؤها هو قوله قدسسره : هذا ما كنّا حرّرناه سابقاً ... الخ. والظاهر أنّ المقصود بما حرّره قدسسره جديداً في ورقة مستقلّة هي الحاشية اللاحقة ، فإنّه قدسسره كتبها في أوراق مستقلّة ألحقها بالمتن ].
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٨٦ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٣٦٥.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).