الطهارة ، لأنّ الشكّ في بقاء الطهارة الظاهرية لا يكون إلاّمن جهة النسخ ، أعني نسخ الحكم بالطهارة الظاهرية على المشكوك. أمّا احتمال طروّ نجاسة أُخرى فهو لا يخرج الموضوع عن كونه مشكوك الطهارة ، فلا يكون الحكم عليه بالطهارة إلى أن يتحقّق العلم بنجاسته إلاّعين ذلك الحكم السابق ، أعني الطهارة الظاهرية التي يكون موضوعها هو الشكّ في أصل الطهارة ، لا الشكّ في بقائها.
وثانياً : أنّه بعد فرض كون قوله عليهالسلام : « طاهر » محمولاً على الشيء ، لا يكون محمولاً عليه إلاّبما له من القيد أعني الغاية ، فلا يكون محصّله إلاّ الحكم على الشيء بأنّه طاهر إلى حين العلم بنجاسته ، ولا يمكن حمله على الاستصحاب إلاّبفصل تلك الغاية عن المحمول المذكور ، ليكون محصّله أنّ الشيء محكوم عليه بالطهارة ، وأنّ الطهارة المذكورة مستمرّة إلى حين العلم بالنجاسة ، فلابدّ من تكرّر لفظ « طاهر » ليكون اللفظ الأوّل محمولاً على شيء ، ويكون الثاني موضوعاً للحكم عليه بالاستمرار إلى حين العلم بالنجاسة.
وثالثاً : أنّك قد عرفت فيما تقدّم أنّ حمل « كلّ شيء طاهر » على الطهارة الظاهرية لا يكون إلاّبقرينة جعل غاية ذلك الحكم هي العلم بالنجاسة ، فإذا أخرجنا الغاية عن كونها غاية لقوله : « كلّ شيء طاهر » وجعلناها دخيلة في الحكم الثاني القائل إنّ تلك الطهارة تستمرّ وتبقى إلى حين العلم بالنجاسة ، لم يكن الصدر متضمّناً للطهارة الظاهرية (١)
__________________
(١) هذا لو أُريد من كون الأخبار جامعة بين القاعدة والاستصحاب أنّ صدرها يدلّ على القاعدة وذيلها يدلّ على الاستصحاب ، أمّا لو أُريد أنّ مجموع الصدر والذيل يدلّ على الأمرين أعني القاعدة والاستصحاب ، فقد تعرّض له في التقرير المطبوع في