ويتحقّق أينما وجد ذلك العنوان ، فلو صدق عنوان الشيء على هذا الجسم كان حكمه الطهارة ، وكانت طهارته واحدة بمقدار ما فيه من عنوان الشيئية ، وإن كان ذلك الجسم مصداقاً لأُلوف من العناوين ، فإنّ الطهارة إنّما تلحقه باعتبار كونه مصداق الشيء ، وكون وجوده وجوداً لعنوان الشيء.
وثانياً : ما عرفت من لزوم التعدّد في الحكم في الشيء الواحد الذي يكون مجمعاً لعناوين يشار إليها بالشيء.
وثالثاً : أنّ إدخال عنوان مشكوك العنوان أو عنوان مشكوك الحكم في عرض نفس العنوان الأوّلي يلزمه الجمع في لحاظ واحد بين لحاظين طوليين ، فإنّ لحاظ العنوان سابق على لحاظ مشكوك ذلك العنوان ، وفي عنوان الشكّ في الحكم يكون التأخّر في مقام اللحاظ بدرجتين ، وليس المانع هو الطولية بين الذاتين كالطولية بين العلّة والمعلول ، لإمكان جمعهما في مقام اللحاظ بلحاظ واحد وإن كانا بوجودهما الواقعي طوليين ، بل المانع هو الطولية في مقام اللحاظ الآبية عن جمعهما بلحاظ واحد.
أمّا لزوم كون الطاهر المحمول طاهراً واقعياً وطاهراً ظاهرياً كما أُفيد ، فيمكن التخلّص بالالتزام بأنّ الطهارة الطارئة على مشكوك العنوان وعلى مشكوك الطهارة طهارة واقعية ، مثل أن تقول : إذا شككت في وجوب الشيء حرم عليك فعله ، وليس فيه إلاّ إشكال الجمع بين الطهارتين الواقعيتين ، وهو الإشكال الذي ذكرناه ثانياً ، فلاحظ.
ثمّ بعد الفراغ عن أنّ هذه القضية كسائر القضايا الأحكامية ، وأنّ الحكم بالطهارة وارد على الشيء أينما تحقّق الشيء ، وأنّه لا يكون عندنا إلاّطهارة