يصدق عليه أنّه نقض لليقين بوجوده ، بخلاف ما إذا لم يكن له استعداد البقاء ، فإنّه في زمان الشكّ لا يكون متيقّناً في زمان حدوثه بل يكون من أوّل الأمر مشكوكاً ، فلا يصدق عليه النقض ، بل يكون اليقين به منتقضاً في نفسه.
ويمكن التأمّل فيه ، لأنّ من علم بحدوث الشيء الفلاني الذي له استعداد البقاء ، فهو من أوّل الأمر غير متيقّن ببقائه عند حدوث ما يحتمل كونه رافعاً له أو عند احتمال وجود رافعه ، كما أنّ من تيقّن بحدوث ما ليس له استعداد البقاء يكون شاكّاً في بقائه أزيد ممّا تيقّن من استعداده.
مضافاً إلى أنّه لو كان الذي له استعداد البقاء متيقّن البقاء من زمان حدوثه في زمان الشكّ فيه ، لكان الشكّ المذكور من قبيل الشكّ الساري ، لأنّ زمان الشكّ الذي هو زمان احتمال وجود الرافع إذا فرضناه من أوّل زوال يوم الجمعة مثلاً ، وفرضنا أنّ ذلك الشيء كان من أوّل زمان حدوثه متيقّن البقاء في ذلك الزمان أعني ما بعد زوال يوم الجمعة ، كان الشكّ الحادث عند زوال يوم الجمعة سارياً إلى تلك القطعة من اليقين ، لاتّحاد زمان المتيقّن وزمان المشكوك.
اللهمّ إلاّ أن يراد من اليقين المذكور المتعلّق بما بعد الزوال اليقين اللولائي ، يعني أنّه متيقّن البقاء في تلك القطعة لولا احتمال وجود رافعه في تلك القطعة.
لكن فيه أوّلاً : أنّه يكون من قبيل الشكّ الساري.
وثانياً : أنّ هذا اليقين اللولائي متحقّق في صورة الشكّ في استعداد بقائه في ذلك الزمان ، إذ لولا احتمال انتهاء استعداده في تلك القطعة لكان متيقّن البقاء فيها.
وثالثاً ، وهو العمدة : أنّ المصحّح لاستعمال النقض ليس هو اليقين اللولائي الذي يكون زمان متعلّقه متّحداً مع زمان متعلّق الشكّ ، بل المصحّح لاستعمال