بذلك لأجل اطّلاعه على المفسدة في الربا ونكاح زوجة الأب ، الموجبة للحكم بالفساد.
وبالجملة : أنّ التخطئة في المصاديق وعدم اطّلاع العرف على بعضها لا يناسب الأحكام الوضعية ، وإنّما يناسب العناوين الواقعية التي يقع الخطأ في تعيين مصاديقها من العرف ، فلاحظ وتأمّل.
وتوضيح ذلك : أنّ الاختلاف في المصاديق مع الاتّفاق على المفهوم يكون على أنحاء :
الأوّل : أن يكون من باب التخطئة ، وذلك في المفاهيم الواقعية مثل مفهوم المضرّ والنافع والمصلحة والمفسدة ، فإنّه ربما يقع الخلاف في شرب اللبن للمحموم ، فترى بعض الأطباء يقول بأنّه مضر وبعضهم يقول إنّه نافع.
والثاني : أن لا يكون من باب التخطئة ، بل يكون من باب الاختلاف في الاعتبار ، وذلك في الأُمور الاعتبارية مثل التحية والتعظيم ، فبعضهم يعتبر السلام والقيام تحية وتعظيماً ، وطائفة أُخرى يعتبرون رفع ما على الرأس تحية وتعظيماً ، ولكن لا يكون في البين تخطئة من الطرفين.
ومن ذلك الاختلاف بين الشرع والعرف ، فالشرع لا يعتبر الملكية في البيع الربوي ، لكن العرف يعتبرها من دون تخطئة في البين.
نعم ، ربما ردع الشارع عمّا يعتبره العرف ، كما في المثال وكما في الحجّية فإنّ العرف يرون القياس وخبر الفاسق المأمون الكذب حجّة ، والشارع ردعهم عن ذلك ، لكن لو ورد دليل رتّب الشارع فيه حكماً على الملكية أو الحجّية ، لم يكن ذلك الدليل شاملاً لما لا يكون ملكاً أو حجّة في نظر الشارع ، إلاّ إذا فهمنا من ذلك الدليل أنّ المدار في ذلك الحكم على ما هو عند العرف ، كما ذكرناه في