قائماً مقام القطع الطريقي المأخوذ على نحو تمام الموضوعية. وعند انكشاف عدم الواقع ينقلب الموضوع ويتبدّل ، وترتفع الحجّية من حين الانكشاف.
وهذه الجهات الثلاث تتفرّع على المراد باليقين في قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » وهل المراد به هو خصوص ما يكون طريقاً صرفاً إلى متعلّقه ، أو أنّه الأعمّ من ذلك وممّا يكون اليقين الطريقي جزء الموضوع ، أو الأعمّ منهما وممّا يكون اليقين الطريقي تمام الموضوع. وعلى الأوّل لا يجري الاستصحاب إلاّ فيما يكون فيه الأثر الشرعي مترتّباً على الواقع. وعلى الثاني يجري الاستصحاب في ذلك وفي الآثار المترتّبة على الواقع المعلوم ، بحيث يكون العلم الطريقي فيها جزءاً من موضوع تلك الآثار. وعلى الثالث يجري الاستصحاب فيها وفي الآثار المترتّبة على نفس اليقين والقطع الطريقي ، على وجه يكون اليقين فيها تمام الموضوع ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : على ما تقدّم سابقاً من أنّه يمكن أخذ العلم موضوعاً من حيث اقتضائه التنجيز والمعذورية ... الخ (١).
تقدّم هذا عند الكلام على الصحيحة الأُولى من روايات زرارة (٢) ، ولكن لا يخفى أنّ هذا إنّما ينفع في قيام الأُصول غير المحرزة مقام العلم الطريقي الصرف ، ومقام العلم المأخوذ في الموضوع من ناحية كونه منجّزاً أو كونه معذّراً ، كما تقدّم في مسألة النجاسة بالنسبة إلى الصلاة ، أمّا فيما نحن فيه من العلم المأخوذ موضوعاً لعدم جواز نقضه بالشكّ فلا أثر له ، لأنّ العلم المذكور مأخوذ في ذلك من حيث الاحراز والطريقية ، لا من حيث التنجيز والمعذّرية ،
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٤٠٤.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٣٤٣ [ ولا يخفى أنّ الصحيح هو الصحيحة الثانية من روايات زرارة ].