أثر بقاء الوجوب المردّد ، مع أنّ المفروض تحقّق فعل الجمعة أو الظهر ، فلا يبقى موقع لفعل المأتي به ثانياً ، فالاستصحاب الشخصي لا يجري (١).
وقد علّقنا عليه هناك ما نصّه : الأولى أن يقال : إنّه إن أُريد من استصحاب شخص التكليف بقاء نفس وجوب صلاة الظهر ، بحيث إنّه يترتّب عليه الاتيان بها بداعي وجوبها المحرز بالاستصحاب ، ففيه أنّ الشكّ إنّما هو في حدوث وجوبها لا في بقائه. وإن أُريد منه استصحاب الشخص المردّد بين الوجوبين ، ففيه : أنّ الشخص لم يكن متيقّناً ، لأنّ الخصوصية خارجة عن حيّز اليقين ، وإنّما المتيقّن هو عنوان أحدهما ، وإن كان لا ينفكّ عن الخصوصية ، لكن لمّا لم تكن الخصوصية البدلية داخلة في حيّز اليقين ، لم تكن داخلة في المنع عن نقض اليقين. ومع قطع النظر عن ذلك نقول : إنّه إن أُريد من استصحاب بقاء الفرد المردّد إثبات وجوب الباقي كان الأصل المذكور مثبتاً ، وإن أُريد من الحكم ببقاء ذلك الفرد المردّد هو لزوم الاتيان بالباقي لأنّه أحد الفردين ، كان من قبيل الاحراز التعبّدي لما هو محرز بالأصل ، لكن هذا الطريق لا ينفع فيما لو كان العلم الاجمالي حاصلاً بعد الاتيان بأحدهما ، فالجواب الحاسم هو الأوّل.
وأمّا ما أُفيد من الايراد عليه بأنّ لازمه الاتيان بكلا الفردين ، فيمكن دفعه بأنّه وإن كان الأثر المترتّب على بقاء الفرد المردّد هو الاتيان بكلا الفردين ، إلاّ أنه لمّا كان قد أتى بالفرد السابق كان له الاكتفاء بالاتيان بالفرد الباقي.
قوله : فيصحّ استصحاب كلّ من الفرد والكلّي ، ويترتّب عليه آثار كلّ منهما إن كان لكلّ منهما أثر خاصّ ... الخ (٢).
لكن لا يترتّب آثار الشخص على استصحاب الكلّي ، وإنّما يترتّب على
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ١٣١.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٤١٢.