الكلّي وكونه خاصّاً عبارة أُخرى عن الاستصحابين. وعلى كلّ حال ، أنّ استصحاب الخاصّ بما أنّه خاصّ لا يترتّب عليه إلاّ أثره الخاص ، كما أفاده شيخنا قدسسره في تحرير السيّد سلّمه الله أوّل ص ٣٩٢ وما قبلها ، وكما أفاده المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم في غرره (١) فراجع.
والذي تلخّص : أنّ استصحاب الفرد بما أنّه فرد للكلّي وأنّه صرف وجود ذلك الكلّي عبارة أُخرى عن استصحاب الكلّي ، إذ ليس المقصود من استصحاب الكلّي هو استصحاب ذاته ، بل المقصود هو استصحاب وجوده وهو عين الفرد ، إذ ليس فرد الطبيعي إلاّوجود ذلك الطبيعي ، ولا يترتّب على هذا الاستصحاب إلاّ أثر ذلك الكلّي ، فإنّه إنّما يلحق وجوده لا ذاته مجرّداً عن لحاظ الوجود والعدم ، واستصحاب الفرد الخاصّ بما أنّه خاصّ لا يترتّب عليه إلاّ أثره الخاصّ دون أثر الكلّي ، فلا يكون لنا استصحاب واحد كافٍ في ترتيب كلا الأثرين ، فلا يكفي استصحاب الجنابة في عدم جواز مسّ المصحف الذي هو حكم مطلق المحدث مع عدم جواز المكث في المسجد الذي هو أثر خصوص الجنابة ، إلاّ إذا [ كان ] راجعاً إلى استصحاب الحدث الكلّي في ضمن استصحاب حدث الجنابة.
قوله : وتوهّم أنّ اليقين لم يتعلّق بحدوث الكلّي من حيث هو ، وإنّما تعلّق اليقين بحدوث حصّة من الكلّي ... الخ (٢).
قال الشيخ قدسسره : وتوهّم عدم جريان الأصل في القدر المشترك ، من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث ، وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل ، مدفوع بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه
__________________
(١) درر الفوائد ١ ـ ٢ : ٥٣٣ ـ ٥٣٤.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٤١٣.