متنجّزاً بالاحتمال السابق.
ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر أنّ من قد تعاقبت عليه حالتان الجنابة والغسل ، لو طرأه البلل المردّد بين البول والمني ، فحاله حال من تعاقبت عليه الحالتان البول والوضوء ثمّ طرأه البلل المردّد ، فيكون احتمال الجنابة منجّزاً بما تقدّم وينفى احتمال الحدث الأصغر بالأصل ، فتأمّل.
وينبغي أن يعلم أنّ هذه الصور الأربع ـ وهي ما لو تعاقب البول والوضوء ولم يعلم السابق ثمّ طرأه البلل ، إمّا مردّداً بين البول والمني ، وإمّا مردّداً بين المني والمذي ، وفي كلّ منهما إمّا أن يكون التفاته إلى حالته السابقة وهي تعاقب الحالتين قبل طروّ البلل ، أو يكون التفاته إليها بعد طروّ البلل ـ يكون الإشكال فيها وارداً على الأُستاذ العراقي ، بل يرد عليه أيضاً الإشكال في الصورة التي ذكرها هو قدسسره نقضاً على ما أفاده شيخنا قدسسره ، ولا يتأتّى فيها الجواب الذي أفاده هو في أصل المسألة ، أعني إلقاء التعارض بين استصحاب كلّي الحدث واستصحاب الحدث الأصغر بحدّه الخاصّ ، والرجوع بعد التساقط إلى استصحاب الحكم التعليقي ، وهو أنّه كان لو توضّأ لارتفع حدثه ، هذا الجواب لا يتأتّى في هذه المسائل الخمس ، لأنّه قبل طروّ ذلك البلل في هذه الصور لم يكن له يقين بالحدث الأصغر بحدّه الخاصّ ، كي يكون بعد طروّ ذلك البلل مورداً للاستصحاب ، ليعارض استصحاب كلّي الحدث هذا. مضافاً إلى ما عرفت من الإشكال في أصل الجواب المذكور.
نعم من أجاب عن الإشكال في أصل المسألة على تقدير التضادّ بين الحدثين بالقاء المعارضة بين استصحاب كلّي الحدث واستصحاب عدم الأكبر ، والرجوع بعد التساقط إلى استصحاب عدم وجوب الغسل ، يمكنه الجواب بذلك