بناءً على ذلك لا يتصوّر اجتماع القسم الأوّل مع القسم الثاني ، وأنّه لا يتصوّر القدر الجامع بين القسمين كي يكون هو مورداً للاستصحاب ، وهذا الأخير هو الحجر الأساسي في سقوط استصحاب الكلّي في المقام ، فراجع ما حرّرناه أخيراً في بيان ما أفاده شيخنا الأُستاذ قدسسره (١).
ولكن ما أفاده قدسسره من كون المقام من قبيل إحراز أحد جزأي الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل ، إنّما يتمّ بما عرفت من أنّه ليس في البين حدث أصلاً ، وإنّما الموضوع هو النوم المجتمع مع عدم الجنابة ، أمّا لو قلنا بأنّ المراد من النوم هو أثره ، وأنّ الموضوع هو أثر النوم مع عدم الجنابة ، كان إحراز كلا الجزأين بالأصل.
والظاهر أنّ هذا هو المتعيّن ، فإنّا لو أخذنا عدم الجنابة منضمّاً إلى وجود البول ، كان ذلك المجموع سبباً مؤثّراً في مرتبة من الحدث ، كما أنّ الجنابة لو وجدت كانت سبباً مؤثّراً في المرتبة العليا من الحدث ، وحينئذ يكون الجامع بين المرتبتين معقولاً ، وأنّه لو وجدت المرتبة الأُولى ثمّ حدث سبب المرتبة الأُخرى فإمّا أن نقول بالتبدّل أو بالتأكّد أو بالاجتماع.
فتتوجّه حينئذ الإشكالات المتقدّمة من أنّه لو شكّ في حدوث المرتبة الثانية على المرتبة الأُولى ، يكون المورد بناءً على الأوّل من استصحاب القسم الثاني من الكلّي ، وبناءً على الثاني يكون المورد من استصحاب ذات المرتبة الأُولى ، مضافاً إلى استصحاب القسم الثاني من الكلّي. وبناءً على الثالث يكون المورد من استصحاب شخص المرتبة الأُولى ، ولا ينفعنا استصحاب عدم الجنابة في إسقاط استصحاب الكلّي ، ولا في إسقاط استصحاب الشخص من الحدث
__________________
(١) راجع الصفحة : ٣٦٢ وما بعدها.