الذي قد حصل في الزمان السابق عند اجتماع البول وعدم الجنابة وتأثيرهما في المسبّب عن اجتماعهما ، وهو المرتبة الأُولى من الحدث ، فلابدّ في دفع هذه الإشكالات من الالتزام بأحد أمرين :
الأوّل : إنكار سببية هذه الأُمور لحدث ، وأنّه ليس في البين إلاّمجرّد وجود البول مجتمعاً مع عدم الجنابة ، وحكمه الوضوء ، والجنابة وحدها أو منضمّة إلى وجود البول سابقاً أو لاحقاً ، والحكم فيها هو الغسل ، وهكذا الحال في باقي الأحكام ، من حرمة مسّ المصحف وحرمة اللبث في المسجد وعدم جواز الدخول في الصلاة أو عدم تحقّق شرطها.
ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد ، بل مخالفته لظاهر الفتاوى والأدلّة من كون النوم مثلاً ناقضاً للطهارة ، فإنّها ضدّ الحدث ، فلابدّ أن يكون النوم مثلاً مؤثّراً أثراً يكون هو ضدّ تلك الطهارة ، وحينئذ يتعيّن :
الوجه الثاني : وهو أنّ الحدث الأوّل عبارة عن ذات أثر النوم لكن عند اجتماعه مع عدم أثر الجنابة أو عند اجتماعه مع عدم الجنابة ، فيكون الحدث الأوّل مركّباً من أمر وجودي وهو ذات أثر النوم ، وأمر عدمي وهو عدم الجنابة أو عدم أثرها ، فليست المقابلة بين ذات أثر النوم وذات أثر الجنابة ، بل المقابلة تكون بين المجموع المركّب من أثر النوم وعدم الجنابة أو عدم أثر الجنابة وبين أثر نفس الجنابة ، سواء كانت وحدها أو مسبوقة بالنوم أو ملحوقة به ، وحينئذ لا يكون في البين قدر جامع بين المركّب من أثر النوم وعدم أثر الجنابة أو عدم أثر (١) الجنابة ، وبين الجنابة أو أثرها كي يكون ذلك القدر الجامع مورداً لاستصحاب الكلّي.
__________________
(١) [ هكذا في الأصل ، والظاهر زيادة كلمة : أثر ].