الأخيرتين كما عرفت الخ (١).
الصورة الأُولى من الصور المحتملة هي التضادّ والتبدّل ، والثانية هي الاجتماع ، كلّ في محلّه ، والثالثة هي الاشتداد.
لا يقال : إنّ كون الوضوء مطهّراً للمحدث بالأصغر إذا لم يكن جنباً عبارة أُخرى عن أنّ الحدث الأصغر إذا اجتمع مع الأكبر لا يرتفع إلاّبالغسل ، وقد تقدّم منه أنّه على هذا التقدير يكون استصحاب بقاء الأصغر بعد الوضوء محكّماً ، ولا ينفعه أصالة عدم الأكبر.
لأنّا نقول : فرق بين كون الحكم الشرعي هو أنّ الحدث الأصغر عند اجتماعه مع الأكبر لا يرتفع إلاّبالغسل ، وبين كون الحكم الشرعي هو أنّ الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء عند عدم الأكبر ، وذلك هو المعبّر عنه في كلامه بأنّ الوضوء مطهّر للمحدث بالأصغر إذا لم يكن جنباً ، فلو كان الحكم الشرعي هو الأوّل كان استصحاب الحدث الأصغر محكّماً في الصورة الثانية والثالثة ، بل يضاف إلى ذلك في الصورة الثالثة استصحاب الكلّي الجامع بين الحدّين ، وهو من القسم الثاني.
وهذا بخلاف ما لو كان الحكم الشرعي هو الثاني ، فإنّ استصحاب عدم الأكبر على التقدير الثاني يكون محقّقاً لموضوع رافعية الوضوء ، غايته أنّه على الصورة الأُولى نحتاج إلى استصحاب نفس الحدث الأصغر واستصحاب عدم الأكبر ، فيكون كلّ من الجزأين محرزاً بالأصل ، وعلى الثانية والثالثة يكون أحد الجزأين وهو ذات الحدث الأصغر محرزاً بالوجدان ، وإنّما نحتاج إلى الأصل في الجزء الآخر وهو عدم الأكبر ، وهذا هو المراد من أنّه في الأُولى نحرز تمام
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤.