لأنّه إمّا وضوء على وضوء وإمّا وضوء على أعضاء نجسة ، وحينئذ يبقى هو والشكّ في الوضوء ، فيلزمه الاتيان به من باب لزوم تحصيل شرط الصلاة الذي هو الطهارة من الحدث ، لكن ذلك وحده لا يحصّل الشرط ، بل لابدّ من إحرازه طهارة أعضائه بغسلها ، وقاعدة الطهارة لا تجري في حقّه ، لأنّ جريانها يسدّ باب الوضوء الذي لزمه بمقتضى إحراز الشرط.
والخلاصة : هي أنّه لا يجري في حقّه كلّ من قاعدة الطهارة في الأعضاء واستصحاب الحدث ، لا أنّهما يجريان في حدّ أنفسهما كي نتكلّم في أنّهما متعارضان أو أنّهما غير متعارضين.
لا يقال : لِمَ لا يكون المرجع هو قاعدة الفراغ في الوضوء وقاعدة الطهارة في الأعضاء ، فيحكم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ وبطهارة أعضائه لقاعدة الطهارة.
لأنّا نقول : قد حقّق في مبحث قاعدة الفراغ أنّها لا تجري فيما لو كانت صورة العمل محفوظة ، كما لو صلّى إلى هذه الجهة المعيّنة ثمّ شكّ في أنّها هي القبلة ، وقد تعرّضنا لهذا الفرع في حواشي ص ١٦ من أصالة الاشتغال (١) ، وفي حواشي ص ٢٥٦ و ٢٥٩ من مباحث الاستصحاب (٢) ، فراجع.
قوله : وليس السواد الشديد والضعيف كزيد وعمرو ، بحيث يكون وجود الإنسان في ضمن زيد نحواً يغاير وجوده في ضمن عمرو عقلاً وعرفاً ... الخ (٣).
قد حرّرت عنه قدسسره في هذا المقام ما هذا نصّه : وضابط الفرق بينه وبين
__________________
(١) راجع المجلّد السابع الصفحة : ٥٢٠ وما بعدها.
(٢) راجع المجلّد الحادي عشر الصفحة : ٥٢٤ و ٥٣٩.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٤٢٩.