في النهار ، والمقصود إبقاؤه هو وجوب نفس الصوم ـ إلى قوله ـ وأمّا بناءً على اعتباره بحسب نظر العرف فلا إشكال فيه ، كما أوضحناه فيما علّقناه على مباحث الاستصحاب من الكفاية ، فراجع (١).
فيمكن التأمّل فيه ، من جهة أنّه لم يكن الإشكال من ناحية أنّ المعلوم سابقاً هو وجوب الصوم في النهار ، وأنّ المقصود إبقاؤه هو وجوب نفس الصوم ، ليجاب عنه بالتسامح العرفي المذكور ، بل إنّ منشأ الإشكال هو أنّ المطلوب إحراز كون صومنا الفعلي صوماً في النهار ، بناءً على اعتبار الظرفية في المتعلّق ، كما قرّره في الصفحة السابقة ، فلاحظ.
والحاصل : أنّ هذه الجملة إنّما تقال في قبال من يريد إثبات وجوب نفس الصوم فعلاً استناداً إلى أنّ الوجوب كان متعلّقاً بالصوم في النهار ، فيورد عليه باختلاف المتيقّن مع المشكوك ، فإنّ المتيقّن السابق هو وجوب الصوم في النهار والمشكوك هو وجوب نفس الصوم فعلاً ، لا وجوب الصوم في النهار ، لعدم إحراز كون الآن الحاضر نهاراً ، أو لاحراز انقضاء النهار والشكّ في بقاء وجوب الصيام بعده ، كما سيأتي التعرّض له في من علم بوجوب القيام عليه نهاراً وقد انقضى النهار ولكنّه يحتمل بقاء وجوب القيام عليه في الليل أيضاً. وحينئذ يمكن الجواب عن هذا الإيراد : بأنّ المدار في الاتّحاد على النظر العرفي.
أمّا من يريد من استصحاب وجوب الصوم في النهار إثبات وجوب الصوم في هذا الآن المشكوك كونه نهاراً ، وأنّه بذلك يحرز القيد في هذا الصوم وهو كونه في النهار ، فمن الواضح أنّ هذه الجهة لا يصلحها التسامح العرفي وأنّ الاتّحاد المعتبر إنّما هو بالنظر العرفي لا بالنظر إلى لسان الدليل.
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٨ : ٣٩٥.