يصنعه الجُدد من بيمة (١) الأعمار فهو مبني على ملاحظة الغالب من هذا السن وهذا البدن باعتبار تناسب أعضائه وتحمّل بعضها البعض في الامداد والاستمداد ، وبالأخرة يرجع ذلك إلى الهادم والرافع باعتبار حيف بعض الأعضاء على البعض في جهة الامداد والاستمداد وإن عبّر معبّرهم باستعداد البقاء ، أو أنّه قياس على الغالب ، ولو خرج عن أحد هذين الوجهين فليس هو إلاّمجازفة شبيهة بالقمار أو اليانصيب ، كما في بيمة الأموال المنقولة في البحار أو القطار أو الموجودة في محال التجّار (٢)
__________________
(١) كلمة فارسية يراد بها عقد التأمين.
(٢) [ وجدنا أوراقاً منفصلة ألحقها المصنّف قدسسره بهذه الحاشية ، وقد ارتأينا إدراجها في الهامش ، وإليك نصّ ما في الأوراق : ]
لا ريب في أنّ استصحاب عدم الرافع حاكم على استصحاب بقاء المرفوع ، فإنّ بقاء المرفوع من الآثار الشرعية لعدم الرافع ، وليس الغرض أنّه يكون هو مرتّباً على نفس عدم الرافع كي يقال إنّه ـ أعني المرفوع ـ وإن كان أثراً شرعياً إلاّ أن ترتّبه على عدم الرافع عقلي ، فيكون أصالة عدم الرافع بالقياس إلى الحكم ببقاء المرفوع مثبتاً ، بل الغرض من أصالة عدم الرافع هو طرد الآثار المترتّبة على وجوده ، وهي ارتفاع الموجود الذي هو الطهارة بالقياس إلى عدم الحدث ، لا ترتيب آثار العدم كي يقال إنّ ترتيب بقاء الطهارة عليه لا يكون إلاّبالأصل المثبت.
لا يقال : إنّ طرد رافعية الحدث عين بقاء الطهارة ، فلا يكون أصالة عدم الحدث بالنسبة إلى بقاء الطهارة من قبيل الأصل السببي والمسبّبي ، بل إنّ أحدهما عين الآخر.
لأنّا نقول : لا شكّ في أنّ الفسخ رافع للملكية ، فلو سقط أصالة عدم الفسخ بالمعارضة مع أصالة عدم الامضاء ، كما لو حصل منه ما هو مردّد بين الفسخ والامضاء ، أو حصل كلّ منهما وشكّ فيما هو المقدّم منهما ، فإنّه بعد تعارض الأصلين يكون المرجع هو