اجتماع الرافعية وقيدية العدم في شيء واحد ، وما هما إلاّكالمتناقضين.
والحاصل : أنّه لابدّ أن يكون المستشكل مثل الأُستاذ العراقي ناظراً إلى أنّ الرافعية بمعناها الحقيقي غير متصوّرة في الاعتباريات وأنّ المراد بها ما يكون عدمه معتبراً ، وحينئذ يتعيّن الجواب عنه بما قدّمناه من إمكان اعتبار الشيء الفلاني رافعاً للاعتبار الفلاني ، وهذا لا يوجب التحديد في الاعتبار المرفوع ، هذا كلّه.
مضافاً إلى أنّ إرجاع الأحكام إلى الاعتبار الصرف قابل للانكار ، بل هي تنوجد بالجعل والانشاء ، ولا فرق بينها وبين الموجودات الخارجية في أنّها تنوجد بالايجاد وتنخلق بالخلق ، وأقصى ما بينهما من الفرق هو أنّ الموجودات الخارجية يكون وجودها في عالم الحس والعيان أو في عالم العقل كما في الموجودات المجرّدة كالعقل مثلاً ، والاعتباريات تكون موجودة في عالم الاعتبار ، والانشائيات تكون موجودة في عالم الانشاء ، ونعني بوجود الأحكام الشرعية في عالم الاعتبار أنّها موجودة ومتحقّقة في قانون الشريعة وعالم التشريع ، كالأحكام الدولية الموجودة في القانون الدولي.
وعلى كلّ حال ، فإنّ تلك الاعتبارات أو الموجودات في عالم الاعتبار أو في عالم التشريع لها قيود عدمية وغايات زمانية وروافع جعلية ، فليس اصطلاح الشريعة على الحدث بالناقض للطهارة وعلى الطلاق بالهادم للنكاح ونحو ذلك من الروافع والنواقض للمجعولات الشرعية بالجزاف الذي لا واقعية له سوى مجرّد الاصطلاح.
ومن ذلك كلّه يتّضح لك الجواب عمّا أفاده العلاّمة الأصفهاني في حاشيته على الكفاية في الجواب عن إشكال شيخنا قدسسره بقوله : وتخيّل أنّ الشيء لا يعقل أن