المفسوخ عليه ، والزوجية قد اعتبرت لمن لم يوقع عليها الطلاق الخ (١) فإنّك قد عرفت أنّه بعد أن جعل الشارع الفسخ رافعاً للملكية والطلاق رافعاً للزوجية ، يكون تقييد الحكم بالملكية بعدم الفسخ والزوجية بعدم الطلاق ولو بجعل موضوع الحكم هو من لم يفسخ عليه أو من لم يوقع عليها الطلاق لغواً صرفاً ، هذا.
مضافاً إلى ما يشهد به الوجدان من أنّ الفاسخ يقصد بالفسخ إنشاء رفع الملكية ، والمطلّق يقصد بالطلاق إنشاء رفع الزوجية ، والشارع بامضائه لذلك يكون قد جعل الرافعية لهما ، لا أنّه لم يصدر من الشارع إلاّتقييد الملكية بعدم الفسخ وتقييد الزوجية بعدم الطلاق.
والتحقيق : أنّ هذه الأُمور الثلاثة ـ أعني المانع والغاية والرافع ـ مختلفة ، فالأوّل يكون عدمه قيداً في أصل حدوث الحكم ، والثاني يكون عدمه قيداً في بقائه ، والثالث غير راجع إلى التقييد ، بل هو راجع إلى جعل ثان فوق جعل الحكم ، بأن يجعل الحكم ثمّ يجعل الرافعية لذلك الشيء على وجه يعتبر هادميّة ذلك الشيء لذلك الحكم. والظاهر جريان هذه الاعتبارات الثلاثة في كلّ من الأحكام التكليفية والوضعية ، ولم يظهر من شيخنا قدسسره في هذا المقام التفصيل بين الأحكام على وجه تكون الأحكام التكليفية قابلة للتقييد بالغاية وللرافعية ، بخلاف الأحكام الوضعية فلا تقبل إلاّ الرافعية ، نعم ربما يظهر ذلك من عبارة الكفاية التي تقدّم (٢) نقل بعضها.
وكيف كان ، فنقول بعونه تعالى : إنّهم وإن ذكروا ذلك في الملكية والوقف
__________________
(١) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ١٦٧.
(٢) في الصفحة : ٤٧٢.