كما لا يخفى على من راجع كلماتهم في البابين ، فذكروا أنّهما غير قابلين للتحديد بالغاية ، إلاّ أنه لا يبعد أن يكون مرادهم بذلك عدم الدليل وعدم معهودية الملكية الموقّتة ، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى مقام الاثبات لا مقام الثبوت ، وإلاّ فلا إشكال عندهم في أنّ النكاح من قبيل الزوجية الموقّتة لا من قبيل ملكية المنفعة. نعم لازم ذلك هو عدم جريان استصحاب الزوجية فيما لو شكّ في أنّ الغاية هي نصف الشهر مثلاً أو آخره ، بل وكذلك الحال فيما شكّ في كون العقد دائمياً أو منقطعاً محدوداً بآخر الشهر مثلاً ، ولا يبعد الالتزام بذلك بناء على ما سلكوه من منع الاستصحاب في موارد الشكّ في المقتضي ، التي يكون منها الشكّ في الغاية التي هي نفس الزمان ، بل إنّ كلماتهم في الوقف على الذرّية ظاهرة في قبول الملكية بناءً على تلقّي الطبقات المتأخّرة الملك عن الواقف.
واعلم أنّ المستفاد من كلامه السابق على قوله : وتخيّل الخ ، هو تقسيم تقييد الحكم بعدم الشيء إلى قسمين ، لأنّ ذلك الشيء الذي يعتبر عدمه في الحكم ، تارةً تكون نسبته إلى الحكم نسبة الغاية ، وأُخرى تكون نسبته إليه نسبة الرافع ، ويقول : إنّ هذين النحوين جاريان في الحكم الوضعي كما يجريان في الحكم التكليفي.
وكأنّه فهم من عبارة شيخنا في هذا المقام أنّ النحو الثاني ـ وهو التقييد بعدم الرافع ـ لا يجري في الوضعيات للمحالية التي ذكرها ، وهذه المحالية لمّا كانت جارية في الأحكام التكليفية أورد عليه بقوله : مع أنّ الوجوب أيضاً كذلك (١) كما في المرض والسفر الرافعين لوجوب الصوم مع أنّه مقيّد بعدمهما ، ثمّ تخيّل أنّه ربما يجاب من قبل شيخنا بأنّه لا يوجد في التكاليف تقييد بعدم الرافع ، وأنّ مثل
__________________
(١) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ١٦٧.