من كون هذا الحكم العقلي الطريقي رافعاً للشكّ الذي هو موضوع البراءة وقاعدة [ الحل ] وذلك قوله : بل يكون حاكماً عليها ، إذ لا يبقى مع حكم العقل بالقبح مجال للشكّ في الحلّية حتّى يكون مورداً لها.
وإن كان هو أيضاً لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ وجود الحكم العقلي الطريقي لا يرفع موضوع البراءة وقاعدة [ الحل ] وهو الشكّ في الحكم الواقعي ، بل ينبغي العكس ، لأنّ حكم الشارع بالترخيص وعدم الاعتناء باحتمال وجود المنع الواقعي رافع لموضوع الحكم العقلي الطريقي ، وأقصى ما فيه هو أن لا يبقى لذلك الحكم العقلي الطريقي مورد ، وقد حقّق في محلّه أنّه مع الحكومة لا تلاحظ النسبة بين الدليلين ، فيقدّم العام على الخاصّ لو كان الأوّل حاكماً على الثاني. نعم لو كان الخاصّ دليلاً لفظياً كالعام كان ذلك مستهجناً ، أمّا مع كون الخاص من الأحكام الطريقية العقلية ، فلا يبعد الالتزام باسقاط هذه الحكومة العقلية.
والذي وجدته فيما حرّرته عنه كان مقصوراً على مجرّد الإشكال وهذا نصّه : وما كان من قبيل القسم الأوّل كانت الأمارات والأُصول جارية في مورد الشكّ في تحقّق موضوعه ، سواء كانت موافقة أو مخالفة ، فإنّ العقل وإن استقلّ بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مع الاقدام عليه من الوقوع فيما هو قبيح واقعاً ، إلاّ أن الأمارة أو الأصل يكون مؤمّناً من ذلك ، فتكون الأمارة والأصل رافعة لموضوع ذلك القبح الاحتياطي الطريقي ، نعم في مورد البراءة الشرعية وقاعدة الحل إشكال من حكومتهما على ذلك القبح الطريقي ، أو كونه مقدّماً عليهما ، وقد تقدّم ذلك في محلّه مفصّلاً ، انتهى. ومراده بمحلّه هو ما أفاده في الموارد التي وقع