__________________
بلزوم الاعادة في المقام سبباً للقول بجواز نقض اليقين بالشكّ ، وبهذا التقريب ينطبق على الاعادة أنّها نقض لليقين بالشكّ ، كلّ ذلك بعد فرض المفروغية عن أنّ المحرز لا يعيد وأنّ المستصحب محرز ، ليكون طريق القول بالاعادة في المقام منحصراً بانكار حجّية الاستصحاب ، الذي هو عبارة عن جواز نقض اليقين بالشكّ ، فلاحظ وتأمّل.
هذا ما كنّا نشكل به وبنحوه سابقاً ، ولكن في هذه الدورة ( ربيع الثاني ٢٤ سنة ١٣٨٠ ) حرّرنا ما يلي : وهو أنّه يمكن أن يختار الوجه الأوّل أعني كون الشرط هو الأعمّ من إحراز الطهارة بنحو تمام الموضوع أو وجودها الواقعي ، فيتّضح الوجه في الصحّة فيما لو أقدم محرزاً للطهارة ثمّ انكشف الخلاف ، وفيما لو أقدم صاحب الثوبين على التكرار وعند فراغه من الأوّل ظهر أنّه الطاهر ، وفي الحقيقة أنّ الشرط بالدرجة الأُولى هو الطهارة الواقعية ، وهو المصحّح لاجراء الاستصحاب في إحرازها ، لكن بعد اجراء الاستصحاب وانكشاف الخلاف يكون ذلك من باب انكشاف الخطأ في الأمر الظاهري ، ويكون مرجع الدليل في خصوص المقام على كونه مجزياً إلى قناعة الشارع بالبدل ، أو من باب كونه وافياً بمقدار من المصلحة على وجه لا يمكن استيفاء الباقي ، وهذا جارٍ حتّى لو لم يكن في البين أمر ظاهري كما لو قطع بالطهارة ثمّ انكشف الخلاف ، بل يجري في مورد الغفلة وإن لم يكن إحراز للطهارة بالأمر الظاهري أو بالقطع ، كما في رواية من كان على ثوبه [ نجاسة ] وهو لا يعلم ، ففي مقام التعبير يصحّ لنا أن نقول : إنّ الشرط ـ يعني المصحّح ـ هو الأعمّ من الطهارة الواقعية وإن لم يكن إحراز ، أو تحقّق الاحراز أو الغفلة وإن لم يكن طهارة واقعية ، ذلك إن قلنا إنّ مورد الرواية المشار إليها هو الغفلة ، وإلاّ فلا حاجة إلى إدخال الغفلة بناءً على أنّ موردها هو القطع بالطهارة.
كما أنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني ، وهو كون المانع إحراز النجاسة أو تنجّزها ، ويكون ذلك على نحو جزء الموضوع ، فلا أثر للنجاسة الواقعية إذا لم تكن محرزة ولا