إلى ما تضمّنته هذه الصحيحة ، أعني قوله : « إذا لم يدر أنّه في ثلاث هو أو أربع » الخ (١) ، لأجل اشتمالها على الأخذ بالاستصحاب مع تلك الفقرات الأُخر ، فلاحظ.
ولا يخفى أنّ هذا المقدار ـ أعني كون المسألة من باب الأخذ بأصالة عدم الزيادة ، أو كونها من باب حكومة قاعدة البناء على الأكثر على أصالة عدم الزيادة كما هو ظاهر التعبير في كثير من الأخبار بالبناء على الأكثر ـ لا يترتّب عليه أثر عملي ، وسواء قلنا بالأوّل أو قلنا بالثاني لم يكن التبدّل من الاتّصال إلى الانفصال لو صادف الاحتياط الحاجة إلاّحكماً واقعياً لا ظاهرياً ، غايته أنّ الظاهر أنّه حكم اغتفاري ، فلا يضرّه الحكم بالصحّة فيما لو كان المكلّف جاهلاً وبنى على الأقل وأتى بالركعة متّصلة ثمّ تبيّن الحاجة إليها مع فرض تأتّي قصد القربة منه ، وفي
__________________
زرارة عن أحدهما في حديث قال « قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال عليهالسلام : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة ، مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ولا شيء عليه ويسلّم » [ المصدر المتقدّم : ٢١٤ / ب ٩ ح ١ ].
الطيالسي عن العلاء « رجل صلّى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام فصلّى ركعة بفاتحة القرآن » [ المصدر المتقدّم ح ٢ ].
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّه قال عليهالسلام « إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ، ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ، ثمّ تشهّد وسلّم فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » [ المصدر المتقدّم : ٢١٩ / ب ١١ ح ١ ] ومثلها غيرها [ منه قدسسره ].
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٦ ـ ٢١٧ / أبواب الخلل في الصلاة ب ١٠ ح ٣.